• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم المدعي بمخاصمة من لا يرغب في اختصامه ويترك له اختيار خصوم دعواه

يجوز للمدعي أن يحدد خصوم دعواه دون إلزامه بإدخال أشخاص آخرين لا يريد مخاصمتهم، ويبقى تقدير الخبرة والأخذ بها من سلطات محكمة الموضوع متى جاءت الإجراءات سليمة ومتوافقة مع الوقائع.

نص الاجتهاد

المدعي هو من يختار خصومه بالدعوى وفق ما هو عليه المستقر بالاجتهاد ولا يجبر على مخاصمة اشخاص اخرين لا يرغب بالادعاء عليهم المناقشة: اسباب الطعن1 – التعويض مبالغ فيه والخبرة مخالفة للأصول.2 – اعترضنا على اخراج سائق السيارة ومخالفة القرار 1915.3 – المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى احاطة قانونية صحيحة ولم ترد على الدفوع وفق المادة 204 أصول.في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها جراء الحادث موضوع الدعوى.وحيث ان الخبرة الجارية بالدعوى صحيحة من حيث الاجراءات ومتوافقة مع الوقائع من حيث المضمون وكان الأخذ بها هو من اطلاقات محكمة الموضوع.وحيث أن المدعي هو من يختار خصومه بالدعوى وفق ما هو عليه المستقر بالاجتهاد ولا يجبر على مخاصمة اشخاص اخرين لا يرغب بالادعاء عليهم.وحيث أن المحكمة كانت ردت على كافة الدفوع المثارة الرد القانوني والمكاني للوصول الى النتيجة التي وصلت اليها بعد ان اسقطت حكم القانون الصحيح على الوقائع.وحيث ان اسباب الطعن لم ترد على القرار المطعون.لذلك تقرر بالإجماع1 – رفض الطعن موضوعا2 – اعادة الملف لمرجعه3 – مصادرة التامين 4 – تضمين الطاعن الرسم