• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تبيّن أن أضبارة الدعوى احترقت ولم يبقَ منها إلا سجل الأساس وسجل القرارات وجب فتح باب المرافعة

عند ضياع أو احتراق اضبارة الملف وبقاء السجلين الأساسي والقراري فقط، يتعين فتح باب المرافعة وتكليف الخصوم بالسعي إلى ترميم الملف واستكمال مرفقاته قبل الاستمرار بالإجراءات.

نص الاجتهاد

إذا ثبت بناء لطلب التجديد أن الاضبارة محروقة ولا يوجد سوى سجل الاساس وسجل القرارات وجب فتح باب المرافعة المناقشة: في القانونحيث أن ديوان محكمة النقض تبعا لطلب التجديد وهو كتاب طلب الملف الاستئنافي حيث عاد بشرح أن الاضبارة محروقة أثناء عمليات الارهاب ولا يوجد سوى سجل الاساس وسجل القرارات.لذلك تقرر بالإجماعفتح باب المرافقة.انابة محكمة الاستئناف المدني في حماة بدعوة الأطراف الى جلسة علنية وتكليفهم بالسعي الى ترميم الملف الاستئنافي بكافة مرفقاته وفق الأصول والقانون وتلقي الطلبات والدفوع والاعادة لا مجال للرسم