• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الإداري لا يتحدد بصفة المتعاقدين وحدها بل بطبيعة موضوعه واتصاله المباشر بالمرفق العام

لا يعدّ العقد إدارياً لمجرد أن أطرافه جهات عامة؛ بل يلزم أن يكون موضوعه متصلاً بالمرفق العام اتصالاً مباشراً. ومنازعة استرداد مبلغ مدفوع خطأً على إثر عملية شراء لا تُكيَّف كمنازعة عقد إداري، وإنما تختص بها المحاكم العادية.

نص الاجتهاد

لمعيار المميز للعقد الاداري ليس في صفة المتعاقدين فقط في موضوع ذلك العقد واتصاله بالمرفق العام اتصالا مباشرا المناقشة: في الوقائعتقدمت الفوسفات بدعواها أنه ونتيجة لاستجرار مادة رب البندورة من الجهة المدعى عليها قامت وعن طريق الخطأ بدفع المبلغ المترتب مرتين الأولى عن طريق شيك والثانية على شكل حوالة لذلك تطلب الالزام بالمبلغ مع الفائدة حيث ردت الدعوى لعدم الثبوت ولدي الاستئناف ردت لعدم الاختصاص أمام القضاء العادي.اسباب الطعن1 – الموضوع الدعوى ليس له أي صلة بالعقد الاداري وأن كان بين جهتين عامتين 2 – المطالبة ليست خلاف حول التعاقد بل استرداد مبلغ تم تحويله بالخطأفي القانونحيث أن المعيار المميز للعقد الاداري ليس في صفة المتعاقدين فقط في موضوع ذلك العقد واتصاله بالمرفق العام اتصالا مباشرا وحيث أن موضوع هذه الدعوى هو المطالبة باسترداد مبلغ نتيجة عملية شراء مما يقتضي على محكمة الاستئناف البحث في الموضوع لوقوع الاختصاص للقضاء العاديلذلك تقرر بالإجماع نقض القراراعادة بدل التامينتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه