• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاستئناف ملزمة بالرد على جميع الدفوع والبحث في الادعاء المتقابل وتقرير الخبرة متى كانت أسباب الحكم قاصرة

محكمة الاستئناف، بوصفها محكمة موضوع، ملزمة بالرد على جميع الدفوع الجوهرية والبحث في عناصر النزاع المطروحة عليها وعلى محكمة الدرجة الأولى، وإغفال ذلك يعيب حكمها بالقصور ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

محكمة الاستئناف هي محكمة من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على كافة الدفوع المثارة أمامها إضافة لما تم طرحه من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى المناقشة: اسباب الطعن1 – إن دعوى الجهة المدعية مستوجبة الرد لعدم صحة الخصومة لأنه يتوجب مخاصمة جميع أطراف العقود وهم وزارة الصناعة والمعادن العراقية وشركة نصر العامة للصناعات الميكانيكية.2 – لم يثبت المطعون ضده مقدار مساهمته المادية كحصة في هذه الشركة.3 – إن ما يزعمه المطعون ضده من نفوذ شخصي لا يعول عليه بأي اتفاق أو عقد شراكة وفي هذا مخالفة لصريح المادة 77 من القانون المدني.4 – بنى القرار المطعون فيه حكمه دون أي إثبات. 5 – لا يجوز إجراء الخبرة قبل إثبات الدعوى ووجود عمليات تجارية6 – إن تقرير الخبرة باطل وقدم من خبراء عاديين وليسوا خبراء محاسبين.في القانونتشير وقائع هذه الدعوى إلى أن المدعي محمد خير دياب تقدم بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى يعرض فيها أنه اتفق شفهية مع المدعى عليه عوض عمورة على التعاون في تصدير السلع السورية إلى العراق وشراء مشتقات نفطية من العراق سواء باسميهما أو باسم أحدهما أو بأسماء أشخاص آخرين من الموثوق بهم على أن يتم توزيع الأرباح الناجمة عن هذه العمليات مناصفة بين الفريقين بعد تنزيل جميع النفقات وتم استيراد كمية 20000 طن من مادة اليوريا وتم بيع هذه الكمية بمعرفة المدعي عليه وبالمقابل تم تصدير كميات من الغزول القطنية والألمنيوم إلى الحكومة العراقية إلا أنه لم تتم المحاسبة بحجة توسيع العمل ومن ثم أبرم المدعى عليه مع المدعي اتفاقية مؤرخة في 22/10/1998 تثبيتا للاتفاق الشفهي ونتيجة هذا الاتفاق أبرم المدعى عليه عدة عقود مع دولة العراق وتسجيله باسمه وبما أن المدعى عليه ممتنع عن تصفية حقوق المدعي فهو يلتمس إجراء المحاسبة وإلزام المدعى عليه بدفع حصة من الأرباح مع الفائدة القانونية. فتقدم المدعى عليه بتاريخ 5/2/2011 بادعاء بالتقابل طلب فيه إلزام المدعي محمد خير دياب أن يدفع مبلغ مائة وخمسون ألف دولار أمريكي رصيد قيمة عقد اليوريا مع الفائدة القانونية كما جرى إدخال المدعو بشار النوري بالدعوى بناء على طلب الجهة المدعية وبالمحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي.دولار أمريكي بالليرات السورية بتاريخ الوفاء مع الفائدة القانونية ورد الادعاء المتقابل لعدم الثبوت. وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني بقرارها المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور بادرت للطعن به للأسباب المذكورة أعلاهومن حيث أن محكمة الاستئناف هي محكمة من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على كافة الدفوع المثارة أمامها إضافة لما تم طرحه من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفوع الجهة الطاعنة لجهة عدم بيان وتحديد العقود المشمولة باتفاق التعاون المشترك وفق ما نصت عليه المادة الثامنة من العقد وعدم البحث بالادعاء المتقابل المقدم من قبلها وكذلك دفوعها ومطاعنها الواردة على تقرير الخبرة الحسابية والذي اعتمد بتقريره على البيانات الحسابية والوثائق المرفقة بها التي قدمها المدعي وهي بالتالي لا تشكل بحد ذاتها وسيلة إثبات وحيدة وتبقى مشورة فنية يقوم بها القاضي لتكوين القناعة لديه في مشكلة تستدعي معرفة فنية خاصة.وعلى هذا الأساس فإنه يتوجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الرد على كافة الدفوع المثارة وأن تضعها موضع المناقشة والتمحيص كي تستطيع محكمتنا بسط رقابتها على النتيجة المقضي بها مما يجعل القرار عرضة للنقض وهذا يتيح للجهة الطاعنة إثارة أسباب طعنها مجددا أمام محكمة الموضوع.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوع ونقض القرار المطعون فيه إعادة بدل التأمين المسلفة. إعادة الملف لمرجعه أصولا