الشريك يُعدّ أجنبيّاً في حصة شريكه، وأخذ المال المشترك خلسةً دون رضا الشريك الآخر يُشكّل جريمة سرقة متى توافرت أركانها.
الشريك أجنبي في مال شريكه فإذا ما اختلسه عد سارقاً. المناقشة: إن الشريك أجنبي في حصة شريكه وليس للأجنبي أن يأخذ شيئاً من مال شريكه دون رضاه. وإن الفعل الذي يقدم عليه الشريك بأخذ المال المشترك خلسة دون موافقة شريكه يؤلف جرم السرقة بعناصره القانونية.