• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضاء قصر الحجز أو رده يستلزم التحقق من كفاية المحجوزات لضمان الحق المدعى به

قصر الحجز أو رفعه جزئياً لا يكون مقبولاً إلا إذا ثبت للمحكمة أن قيمة المحجوزات المتبقية كافية لتأمين كامل الحق المدعى به؛ وإلا تعيّن الإبقاء على الحجز بحدوده اللازمة لحماية حق الدائن.

نص الاجتهاد

ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تحضر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به الا أن ذلك مقيد بالتحقيق من أن قيمة المحجوزات تحقق مطلوب طالب الحجز وانها كافية لضمان ماله من حقوق. المناقشة: في القانونحيث انه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تحضر نطاق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق المدعى به الا أن ذلك مقيد بالتحقيق من أن قيمة المحجوزات تحقق مطلوب طالب الحجز وانها كافية لضمان ماله من حقوق.ولما كانت اشارات الدعوى والحجز المثقل بها صحيفة العقارين موضوع القصر تهدد احقية الحاجز في استيفاء حقه سيما وان الاشارات لازالت مدونة على الصحيفة العقارية.وحيث أن قرار قصر الحجز او رده هو من القرارات الوقتية والتي تكرار طلبها اذا طرا اي تعديل على الحقوق والمراكز القانونية وهذا ما ذهبت اليه القرار المطعون فيه باعتبار أن طلب القصر سابقا لأوانه ولما كان من واجب المحكمة التحقيق من مدى كفاية المحجوزات لتامين الحق المطالب بهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامينتضمين الطاعن الرسم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه