عند تعدد المدعين وتعدد أسباب الادعاء، يجوز للمحكمة حصر الخصومة في سبب واحد أو في مدعٍ واحد صالح للفصل إذا كان ذلك أدعى لحسن سير العدالة وعدم تعطيل البت في الدفع الجاهز، وللمحكمة الاستئنافية أن تمارس هذا الاختيار بوصفها محكمة موضوع.
الدعوى المقامة من أكثر من مدع وتستند الى أكثر من مسبب تكون صحيحة بالنسبة لأحدهم ويتم تكليف الأطراف المدعية باختيار أحدهم فان لم يفعلوا قامت المحكمة بذلك حرصا على حسن سير العدالة وسرعة البت بالنزاع لان التعدد سيؤدي الى التأخر بالبت بالمدفوع الجاهز للفصل انتظارا لجهوزية الاخر. المناقشة: في القانونحيث أن الدعوى المقامة من أكثر من مدع وتستند الى أكثر من مسبب تكون صحيحة بالنسبة لأحدهم ويتم تكليف الأطراف المدعية باختيار أحدهم فان لم يفعلوا قامت المحكمة بذلك حرصا على حسن سير العدالة وسرعة البت بالنزاع لان التعدد سيؤدي الى التأخر بالبت بالمدفوع الجاهز للفصل انتظارا لجهوزية الاخر.وحيث أن محكمة الاستئناف هي محكمة موضع فان لها ممارسة ذلك الحق والتفريق بين المدعيين وحيث أن المحكمة مصدرة القرار اتبعت القرار الناقض لجهة حصر الادعاء.لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التامين تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف