• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إعادة طرح دفوع فصل فيها القرار الناقض الأول واكتسبت الدرجة القطعية

الدفوع التي حُسمت بحكم ناقض سابق لا يجوز تجديدها في مرحلة لاحقة، والخبرة القضائية إذا جاءت صحيحة شكلاً ومضموناً واطمأنت إليها المحكمة جاز الأخذ بها بوصفه من سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

من غير الجائز اعادة طرح دفوع سبق وان اكتسبت الدرجة القطعية بالقرار الناقض الاول المناقشة: اسباب الطعن1 – لم تتبع المحكمة القرار الناقض لجهة تقدير سعر المتر 2 – اعتمدت المحكمة أن العقار ضمن خارطة الاستثمار السياحي على الوصف العقاري 3 – الخبرة متناقضة ومشوبة بالبطلانفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن وضع اليد بصورة غير مشروعة مع اجر المثلوحيث انه سبق لمحكمة النقض وان قالت كلمتها بالدعوى من أن الخبرة جاءت مبالغ فيها وهي غير سديدة وفيها تقديرات فاسدة وحيث انه وبعد تجديد الملف واعادة الخبرة صدر عن محكمة الاستئناف القرار المطعون فيهوحيث أن الخبرة المعتمدة قد جاءت ضمن الأصول والقانون وكان الأخذ بها هو من اطلاقات محكمة الموضوع لطالما كانت صحيحة من حيث الشكل والمضمونوحيث أن العقار وفق ادلة الدعوى يقع ضمن الخارطة السياحية ولم تسطع الجهة الطاعنة اثبات العكسوحيث انه من غير الجائز اعادة طرح دفوع سبق وان اكتسبت الدرجة القطعية بالقرار الناقض الاولوحيث أن المحكمة المطعون بقرارها كانت وضعت على طاولة البحث كافة الأدلة وكان استخلاصها للنتائج سائغا والنتيجة صحيحة وكانت اسباب الطعن لم ترد على القرارلذلك تقرر بالإجماع ١ – رفض الطعن موضوعا ۲ – اعادة الملف لمرجعه