المطالبة بالتعويض عن قيمة مساحة متنازل عنها مجاناً لا تُسمع إلا متى كانت المطالبة بإبطال عقد التنازل ممكنة قانوناً، وتخضع هذه المطالبة للتقادم الحولي متى ادُّعي أن التنازل وقع بالإكراه، ويبدأ التقادم من زوال الإكراه.
المستقر من اجتهاد الهيئة العامة أن المطالبة بالتعويض عن قيمة المساحة المتنازل عنها مجانا لا تسمع الا إذا كانت المطالبة بإبطال عقد التنازل هي ممكنة المناقشة: في الوقائعتقدمت الجهة المدعية بدعواها أنها تملك عدة عقارات ولدى الترخيص بالبناء تم التوحيد والتنازل عن جزء من الملكية جبرا مقابل الحصول على الترخيص لذلك بطلب التعويض حيث صدر القرار البدائي بالتعويض والمصدق استئنافا.اسباب الطعن1 – الدعوى ساقطة بالتقادم 2 – لم يقم اثبات الاكراه3 – المدعية تطالب بقيمة الأجزاء المتنازل عنها استنادا لبطلان التنازلفي القانونحيث أن المستقر من اجتهاد الهيئة العامة أن المطالبة بالتعويض عن قيمة المساحة المتنازل عنها مجانا لا تسمع الا إذا كانت المطالبة بإبطال عقد التنازل هي ممكنة وهنا يتوجب البحث في التقادم الحولي الذي يعتبر شاريا بعد توقيع عقد التنازل مباشرة المدعى أنه ترافق مع الاكراه وبالتالي تبقى الدعوى محكومة بالتقادم المنصوص عنه بالمادة 141 مدني. هيئة عامة 1/65 للعام 2008 و413/609 للعام 2008.وحيث أن المحكمة أخطأت في هذا الدفع ولم تناقش ذلك المبدأ من زوال حالة الاكراه بعد التنازل مباشرة لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض القرار تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه