الدعوى الجديدة بعد ردّ الدعوى السابقة شكلاً لعيبٍ في الخصومة مقبولة إذا زال سبب الرد بتصحيح الخصومة، ولا يمنعها مبدأ الدعوى الواحدة؛ كما أن تقدير المسؤولية والضرر من إطلاقات محكمة الموضوع متى اعتمدت خبرةً فنيةً سليمة وأدلةً منتجة.
لا ينطبق على الدعوى قاعدة لكل حق دعوى واحدة تحميه إذا كانت الدعوى السابقة ردت شكلا لعدم صحة الخصومة وقد اقامت الجهة المدعية دعواها هذه بعد تصحيح الخصومة المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن حسان 1 – تقدير قيمة الاضرار اللاحقة بسيارة حسان قليل ولا يتناسب مع غلاء اسعار القطع 2 – كامل المسؤولية تقع على عاتق السيارة بسبب الحادث 3 – سهى القرار المطعون فيه عن الحكم بالفائدة اسباب طعن التامين 1 – لا يجوز للمدعي اقامة دعوى جديدة كونه لكل حق دعوى بواحد تحميه 2 – خالف القرار المطعون فيه لأحكام القرار رقم 1915 لعام 20083 – كامل المسؤولية تقع على عاتق الجهة المدعية 4 – لم تناقش المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه دفوعنا ولم ترد عليها5 – لم ترد المحكمة على طلبنا لإعادة الخبرة الميكانيكية كونه لم تحسم 5% من قيمة الاستهلاك للقطع6 – لم تبرز الجهة المدعية وثائق مصدقة 7 – يجب رد الدعوى لعدم فلتوافر لعقد التامين وتصديقه 8 – كان متوجبا رد الدعوى لانعدام المسؤولية 9 – اخطأت المحكمة بتحميل بالموكل الرسوم والمصاريف في القانونتهدف دعوى الجهة بالمدعية المقدمة أمام محكمة الدرجة الاولى الى المطالبة بالتعويض لها عن الاضرار المادية اللاحقة بسيارتها نتيجة صدمها من سيارة بأخرى ونتيجة المحاكمة امام لمحكمة بالدرجة الأولى قضت المحكمة برد الدعوى الا أن محكمة الدرجة الثانية قضت للجهة المدعية بالتعويض ولعدم قناعة الطرفين بالقرار بادرا للطعن فيه للأسباب الواردة بلائحة بطعن كل منهم.وحيث أن وزن الأدلة يعود لمحكمة الموضوع وحيث أن الوثائق بالمبرزة تؤكد صحة وقوع الحادث موضوع الدعوى.وحيث ان الخبرة الفنية بتحديد المسؤولية جاءت مستوفية لشرائطها الشكلية والقانونية كونها راعت ظروف الحادث وكيفية وقوعه واخطاء الطرفينوحيث ان تقرير الخبرة الفنية الميكانيكية جاء منسجما مع الأضرار المبينة بضبط الشرطة ومنسجما مع بأسعار القطع واجور تركيبها ولا توجد فيه مبالغة في بتقدير الاضرار وقد حسمت نسبة الاستهلاكوحيث انه لا ينطبق على هذه الدعوى قاعدة لكل حق دعوى واحدة تحميه كون الدعوى السابقة ردت لشكلا لعدم صحة الخصومة وقد اقامت الجهة المدعية دعواها هذه بعد تصحيح الخصومةوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد احاطت بواقعة الدعوى وجاء قرارها لموافقا للقانون والأصول ولا تنال منه اسباب الطعنينلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعنين مصادرة بدلي التامين والزام الطاعنين بالمصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها اصولا