• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُرفق بصحيفة الدعوى صورةٌ مصدقة عن قرار رئيس التنفيذ

تُرد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم يرفق طالبها بصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه الذي يفرض القانون إيداعه مع الاستدعاء كإجراء شكلي لازم لقبول الدعوى.

نص الاجتهاد

إذا لم يرفق طالب المخاصمة باستدعاء دعواه صورة مصدقة عن قرار رئيس التنفيذ قياما بالواجب الذي تمليه أحكام المادة 471 فقرة / و/ من قانون أصول محاكمات مدنية تعين رد الدعوى شكلا المناقشة: اسباب المخاصمة1 – الهيئة المخاصمة تجاهلت كل الدفوع الموضوعية وأصدرت قرارها برد الاستئناف شكلا مخالفة أبسط القواعد القانونية الأمرة التي نص عليها قانون أصول المحاكمات2 – الهيئة المخاصمة خالفت أحكام المادة 200 أصول محاكمات مدنية حيث دونت المخالفة ضمن مسودة القرار وفي ذيلها وعلى صفحة واحدة كما أن الرد على المخالفة كانت على هامش مسودة القرار3 – أخطأت المحكمة بتطبيق القانون وتفسيره وان الاستئناف خاص بالقرار الصادر نتيجة جلسة الاعتراضات على قائمة شروط البيع وهو القرار الأخير الصادر في الملف التنفيذي في القانونومن حيث أن أكثرية الهيئة المخاصمة عللت لقرارها برد الاستئناف شكلا، أنه من الرجوع الى الملف التنفيذي موضوع لائحة الاستئناف فانه لا يوجد قرار صادر عن رئيس التنفيذ بتاريخ 19/3/2019 ولا بالصيغة المبينة بلائحة الاستئناف مما يجعل الاستئناف مخالفة لأحكام المادة 233 أصول محاكماتومن حيث ان طالب المخاصمة ينسب الى أكثرية الهيئة المخاصمة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة أعلاه ويطالب بقبول الدعوى شكلا وموضوعة وابطال القرار المشكو منهومن حيث ان طالب المخاصمة لم يرفق باستدعاء دعواه صورة مصدقة عن قرار رئيس التنفيذ قيام بالواجب الذي تمليه أحكام المادة 471 فقرة / و/ من قانون أصول محاكمات مدنية مما يتعين رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلامصادرة التأمين والزام طالب المخاصمة بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار