إذا رُدّت الدعوى شكلاً لعيبٍ في الخصومة أو التمثيل، فلا يترتب على ذلك سقوط الحق في إقامة دعوى جديدة بعد تصحيح العيب. كما أن السند الرسمي يبقى حجةً بما ورد فيه إلى أن يُطعن عليه بالتزوير، والطعن الذي لا يتجاوز المجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا ينهض لنقض القرار.
رد الدعوى شكلا لا يحرم صاحب الحق من المداعاة مجددا المناقشة: اسباب الطعن1 – سبق للجهة المطعون ضدها أن ادعت امام محكمة البداية المدنية العاشرة بحمص الناظرة بالقضايا التجارية مرتين بدعوتين مستقلتين2 – كانت الهيئة العامة قد نظرت سابقا بالدعوى وبموجب القرار رقم 10 اساس 58 العام 2018 بطلب تعديل عقد الشركة3 – صدر قرار محكمة الدرجة الأولى متناقضا في مضمونه ومنطوقه4 – قررت المحكمة توجيه اليمين الاستظهار وبلغت كل من عبد الله ونواف ومحمد ووليد. وتغيب عبد الكريم. ولم توجه لكل واحد منهم بل حلفوها جميعهم في الوقت الذي لم تتقدم فيه الجهة المدعية المطعون ضدها بأي مطالب لا امام محكمة الدرجة الأولى ولا امام محكمة الدرجة الثانيةفي القانون وحيث أن دعوى الجهة المدعية ابتداء المطعون ضدها تهدف الى تعديل عقد الشركة موضوع الدعوى واحلالها محل والدهم الذي تنازل لهم عن حصة بمواجهة المدعى عليهم الطاعنين وحيث أن محكمة الدرجة الأولى حكمت للجهة المدعية بطلباتها وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدنية مصدرة القرار المطعون فيه الا أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه ما توصل اليه فكانت لائحة الطعن ثابت بموجب صك التنازل المبرز ان والد المدعيين المرحوم محمود تنازل لمصلحة ابناءه المدعين عن حصة في شركة التضامن موضوع الدعوى وهذا التنازل مسجل اصولا وثابت ان المدعيين خاصموا أطراف عقد الشركة وكذلك باقي الورثة حسب الارث وثابت أن هذا التنازل موثق لدى الكاتب بالعدل ويعتبر سندا رسميا يعمل به حتى ثبوت تزويره وان ما أثير في لائحة الطعن لهذه الناحية بقيت أقوالا مرسلة تفتقر الى ما يؤيدها سيما أن الجهة الطاعنة سبق لها وتقدمت بلائحة استئناف على القرار البدائي فقط لجهة حضور الاطراف وتبليغهم وعدم صحة ذلك ولم تتناول ما اثارته امام محكمة النقض وحيث أن القرار المطعون فيه قد احاط بواقعة الدعوى احاطة شاملة وقانونية وأسباب الطعن لا تعدو مجادلة للمحكمة في اقتناعها بالأدلة القائمة واستخلاصها الصورة الصحيحة وما جاء بالقرار المطعون فيه يتضمن ردة قانونية كافية لما جاء بأسباب الطعن التي باتت لا تنال منه سيما أن ما أثير لجهة وجود دعاوى بذات الموضوع فإنه بالعودة الى القرار الاستئنافي المبرز والقرار الصادر عن محكمة النقض نجد ان محكمة الاستئناف قد فسخت القرار البدائي وردت الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة والتمثيل وصدق نقضا وان حق الجهة المدعية بإقامة دعوى جديدة بعد تصحيح الخصومة في مجلس القانوني سيما أن رد الدعوى شكلا لا يحرم صاحب الحق من المداعاة مجددا وبالتالي فإن ما اثير في لائحة الطعن لهذه الناحية يستوجب الرد وبالتالي فإن اسباب الطعن اضحت لا تنال من القرار المطعون فيه مما يوجب رفض الطعن موضوع.لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.مصادرة التأمين وايداعها الخزينة إعادة الملف لمرجعه