خضوع العقار المتدرّج لاستصلاح الأراضي ثم للاستملاك لنفس الجهة ولذات المشروع يوجب احتساب الفائدة القانونية عن فترة الحرمان السابقة على الاستملاك باعتبار قرار الاستملاك مكملاً لها، إلا إذا كان المالكون قد استوفوا تعويضاتهم المقررة عن الاستصلاح.
بموجب اجتهاد الهيئة العامة فإن اخضاع العقار لأحكام قانون استصلاح الاراضي رقم 3 لعام 1984 مدة من الزمن ومن ثم اخضاعه لأحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 واستصدار قانون أو مرسوم استملاك بموجبه للعقار لصالح ذات الجهة التي اخضعته لقانون استصلاح الاراضي ولذات المشروع يجعل مرسوم أو قرار الاستملاك مكملا للفترة السابقة التي كان العقار فيها خاضعا لأحكام قانون استصلاح الأراضي وحالا محله وهذا يوجب إعمال أحكام الفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة 25 من قانون الاستملاك على الفترة السابقة لصدور قرار أو مرسوم الاستملاك للعقار الذ كان خاضعا خلالها لأحكام استصلاح الاراضي وكان قد حرم المالك خلالها من الانتفاع بعقاره مالم يكن أصحاب العقار قد تقاضوا تعويضاتهم وفق ما نص عليه قانون استصلاح الاراضي المناقشة: اسباب الطعن – لم ترد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على دفوع الادارة ولم تناقشها العقارات كانت خاضعة لأحكام الاستصلاح قانون رقم 3/1984 وقد قبضت الجهة المدعية تعويضاتها. – خالف القرار المطعون فيه ما استقر عليه الاجتهاد عدم استحقاق المدعي للفائدة اذا كان قد تقاض تعويضاته – العقارات كانت مشجرة وأن القرار رقم 602 لعام 1987 الصادر عن وزير الزي استثنى العقارات المشجرة من تعويض الحرمان وقد قبضت الجهة المدعية كامل تعويضاتها. – تم ايداع بدل الاستملاك ولم تتأخر الجهة المدخلة عن ايداع هذا البدل قبل عام 1996 – 2000كانت العقارات بيد اصحابها لان التخزين بدأ في عام 1996 وانتهى2000. – المدعي اعترض على التخمين ا لبدائي واستفاد من الاعتراض فهو لا يستحق الفائدة. – اغفل القرار تاريخ ايداع بدل الاستملاك في المصرف الدعوى ساقطة بالتقادم الطويلفي القانونتهدف دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها على المطالبة بفوائد بدل استثمار عقاراتها وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة بالدعوى وايداعها بذلك محكمة الدرجة الثانية وبقرارها المطعون فيه وقضى للجهة المدعية بالتعويض.ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت للطعن فيه للأسباب الواردة بلائحة طعنها.وحيث أن اخضاع العقار لأحكام قانون استصلاح الأراضي رقم 3 لعام 1984 مدة من الزمن ومن ثم اخضاعه لأحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 واستصدار مرسوم أو قرار استملاك بموجبه للعقار لصالح ذات الجهة التي اخضعته لقانون استصلاح الأراضي ولذات المشروع يجعل مرسوم أو قرار الاستملاك مكملا للفترة السابقة التي كان العقار خلالها خاضعا لأحكام قانون استصلاح الأراضي وحالا محله وهذا يوجب اعمال أحكام الفائدة المنصوص عنها بالمادة 20 من قانون الاستملاك على الفترة السابقة لصدور مرسوم أو قرار الاستملاك والتي كان العقار خلالها خاضعة لأحكام قانون استصلاح الأراضي رقم 3 لعام 1984 وكان قد حرم المالك خلالها من الانتفاع بعقاره مالم يكن أصحاب العقار قد تقاضوا تعويضاتهم وفق ما نص عليه قانون استصلاح الأراضي وفق أحكام المادة 8 من القانون المذكور.وحيث أن الجهة المدعى عليها الطاعنة قد أبرزت وبجلسة 18/6/2018 أمام محكمة الدرجة الأولى جداول استحقاقات مالكي العقارات لتعويضاتهم وفق أحكام استصلاح الأراضي.وحيث أن هذه الجداول لم تكن واضحة لجهة أرقام العقارات والمالكين والمبالغ المقبوضة لما كان معه متوجبا على المحكمة مصدرة القرار المطعون تكليفه الجهة المدعى عليها بإبراز صور واضحة عن تلك الجداول ثم تقول حكمتها مما يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ومستوجب النقض ويجيز للأطراف تقديم دفوعهم مجدداتقرر بالإجماعقبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه.اعادة الاضبارة لمرجعها لاتباع النقضتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف.