لا يسري التقادم في مطالبات الشركاء الناشئة عن الشراكة إلا من اليوم الذي تصبح فيه المطالبة مستحقة الأداء، وهو تاريخ انتهاء الشركة وبيان حقوق الشركاء، لا تاريخ إنشاء عقد المشاركة.
أن التقادم بين الشركاء يبدأ سريانه من تاريخ انتهاء الشركة حسب الأصول القانونية وبيان حقوق كل شريك فيها وليس من تاريخ تنظيم عقد المشاركة سندا لنص المادة 378مدني التي منعت سريان التقادم الا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداء المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عمدت إلى حساب مدة التقادم اعتبارا من تاريخ تنظيم عقد الشراكة موضوع الدعوى مثل انه يترتب للموكل أي حق بذمة المدعى عليه نتيجة الشراكة التي كانت قائمة بينهما وكان يتوجب احتساب المدة من تاريخ انتهاء تلك الشراكة وامتناع المدعى عليها عن دفع حصة الموكل من أرباح الشركة.2 – أخطأت المحكمة مصدرة القرار الطعين عندما سارعت بحسم الدعوى قبل البت بطلباتنا التي تقدمنا بها لاثبات الدعوى في القانونحيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف في اللاذقية قد قضى في منطوقه بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى الأصلية والادعاء المتقابل لسقوطهما بالتقادم وحيث أن المدعي لم يقنع بالقرار فقد طعن به للأسباب المذكورة أعلاه.وحيث أن دعوى المدعي أحمد قد انصبت على طلب محاسبة المدعى عليهما عن حصته بالشراكة التي قامت بينهما.وحيث أن التقادم بين الشركاء يبدأ سريانه من تاريخ انتهاء الشركة حسب الأصول القانونية وبيان حقوق كل شريك فيها وليس من تاريخ تنظيم عقد المشاركة سندا لنص المادة 378مدني التي منعت سريان التقادم الا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الاداءوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت على تاريخ عقد المشاركة ولم تقف على اليوم الذي انتهت فيها الشركة بين اطراف الدعوى مما يعرض قرارها النقضلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة التأمين لمسلفهالرسوم والمصاريف في عهدة الفريق الخاسر إعادة الملف لمرجعه