يشترط لاعتبار الإصابة حادثَ عملٍ أن تقع أثناء مباشرة نشاطٍ مهنيٍّ يتّخذه المدعى عليه حرفةً، فإذا لم يثبت أن صاحب الجدار يمارس البناء مهنةً فلا تقوم مسؤولية حادث العمل على هذا الأساس.
اذا لم يثبت ان المدعى عليه صاحب الجدار المهدوم قد الف عمل البناء وجعله مهنة له فلا يكون الحادث المصاب به العامل الذي كان يعمل في هدم هذا الجدار طارئ عمل .