متى كانت أسباب الطعن لا تتجاوز مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة وتطبيق النص القانوني عليها، فإن ذلك يخرج عن رقابة محكمة النقض ويؤدي إلى رد الطعن.
إذا كانت اسباب الطعن تقوم على معارضة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في فهمها لواقعة الدعوى وانزال حكم القانون فيها وهو ما يخرج عن رقابة محكمة النقض مما يتعين رد الطعن المناقشة: اسباب الطعن1 – ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خرجت عن موضوع الدعوى وطبقت على النزاع أحكام المادة 629 مدني وحكمت على الخصوم بشيء لم يطلبوه بل وبأكثر مما طلبوه.2 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اجتزأت النص الذي طبقته على النزاع موضوع الدعوى وأخطأت مرتين3 – المحكمة فسخت عتد المقاولة واهدرت حق الطاعن دون طلب من أي من المطعون ضدها4 – تجاهلت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وثائق رسمية منتجة في النزاع ومنها الكتاب بالصادر عن بلدية دوير الشيخ سعد بتاريخ 23/4/2012 الذي يطلب التوقف فورا عن متابعة اعمال5 – المطعون ضده علي اقر بعقد المقاولة صراحة، والمطعون ضده الأخر اقر به ضمنأ وذلك بشرائه المحل التجاري من الطاعن، ورغم ذلك قام المطعون ضده علي ياسين بنقل ملكية العقار موضوع تعقد المقاولة لصالح المطعون ضده احمد مما يعتبر قريبأ واضحا للعقار وتواطربين المذكورين لكي يمنعا الطاعن من استكمال باقي التزاماته بالعقدفي المناقشة والقانونبتاريخ 6/3/2017بمواجهة المطعون ضدهما تقوم على طلب اعطاء القرار بعدم نفاذ التسجيل للعقار موضوع الدعوى رقم 371 منطقة بسماقة العقارية الجاري بموجب محضر العقد العقاري رقم 7791/2016 وفسخ تسجيل هذا العقار من اسم احمد واعادة تسجيله باسم المدعى عليه علي وتثبيت عقد المقاولة (عقد اتفاق بالتراضي) المبرم بين المدعي و المدعى عليه علي وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والنفقات والعاب المحاماة والوكالةومن حيث أن المدعي يؤسس دعواه على انه في عام 2009 قسام بابرام عقد بناء بالتراضي مع المدعى عليه علي ياسين علي لاشادة بناء من عدة طوابق على العقار المذكور وان المدعى عليه قام بالتواطؤ مع المدعى عليه الاخر احمد بتهريب العقار معارضة له في تنفيذ العقد المبرم المذكور وان المشتري المدعى عليه احمد يعلم بحقوق المدعي على هذا العقار بدليل قيامه بوقت سابق بشراء مقسم من البناء المزمع انشاؤه وان الجهة المدعى عليها تمانع المدعي من متابعة عمله في العقارومن حيث أن محكمة البداية قضت برد الدعوى لعدم توفر شروطها القانونية وايدتها فيما انتهت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فكان هذا الطعن على النحو المبين أعلاه.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أيدت محكمة الدرجة الأولى في انزال حكم المادة 629 من القانون المدني على واقعة النزاع موضوع الدعوىومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على تخطئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تبنيها لتعليل محكمة الدرجة الاولىومن حيث أن فهم الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى من الأمور التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع وان محكمة النقض تقتصر على رقابة التطبيق القانونيومن حيث أن كافة اسباب الطعن انما هي معارضة للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في فهمها الواقعة الدعوى وانزال حكم القانون عليها وهو مما يخرج عن رقابة هذه المحكمة مما يتعين ردهالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعنمصادرة التأمين والزام الطاعن بالمصاريفاعادة الملف لمرجعه