إذا اتجه صاحب الحق إلى الطريق المدني في المطالبة، عُدّ ذلك عزوفاً عن الطريق الجزائي في ذات الواقعة، فلا يُبنى على خلاف ذلك تمسكٌ مزدوج بالمسلكين عن سبب واحد.
سلوك الطريق المدني هو عزوف عن الطريق الجزائي