• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختيار الطريق المدني يعد نزولاً عن سلوك الطريق الجزائي

إذا اتجه صاحب الحق إلى الطريق المدني في المطالبة، عُدّ ذلك عزوفاً عن الطريق الجزائي في ذات الواقعة، فلا يُبنى على خلاف ذلك تمسكٌ مزدوج بالمسلكين عن سبب واحد.

نص الاجتهاد

سلوك الطريق المدني هو عزوف عن الطريق الجزائي