• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُرفق باستدعائها صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه ولا يغني عن ذلك ضم الملف الأصلي

وجوب إرفاق دعوى المخاصمة بالأحكام أو القرارات الصادرة في الدعوى محلّ المخاصمة بصورةٍ مصدقة أصولاً تحت طائلة الرد شكلاً، ولا يغني عن ذلك ضمّ الملف الأصلي للمحكمة.

نص الاجتهاد

إن ضم الملف الاصلي في دعوى المخاصمة لا يغني عن وجيبة ارفاق استدعاء المخاصمة بالأحكام الصادرة بالدعوى لأن المحكمة وهي تنظر بدعوى المخاصمة لا تعول إلى على الأوراق والمستندات المرفقة بها المناقشة: في القانونحيث أن المادة 471 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016 وبالفقرة /و/ قد أوجبت بان ترفق دعوى المخاصمة بالأحكام الصادرة في الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة مصدقة أصولا وذلك تحت طائلة الرد شكلا.وحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم ترفق باستدعاء دعواها بصورة مصدقة عن قرار رئيس التنفيذ المستأنف بالقرار المخاصم والمؤرخ في 31/1/2019 والصادر بالملف التنفيذي رقم 54 اشعارات لعام 2016وحيث أن ضم الملف الأصلي لدعوى المخاصمة لا يغني عن وجيبة إرفاق استدعاء دعوی المخاصمة بالأحكام الصادرة بالدعوى وفق ما قضت به المادة 471 أصول مدنية المذكورة آنفأ لأن المحكمة وهي تنظر في دعوى المخاصمة لا تعول إلا على الأوراق والمستندات المرفقة بها والتي تؤيد بذاتها دعوى المخاصمة لتعلق دعوى المخاصمة بحقوق المحكوم له. الأمر الذي يستوجب معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلامصادرة بدل التأمينتضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف اعادة الملف الأصلي المخاصم الى مرجعه مرفقة بصورة عن هذا القرار