• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم مؤسسة التأمين بتعويض أضرار الغير الناشئة عن المركبة المؤمنة ضمن حدود عقد التأمين ولا يجوز الاحتجاج بقيادة المركبة في مواجهة المتضرر

تلتزم مؤسسة التأمين بتعويض الغير عن الأضرار المادية والجسدية والوفاة الناجمة عن المركبة المؤمنة ضمن حدود التأمين الإلزامي، ولا يُقبل في مواجهتها التمسك بدفع يتعلق بسائق المركبة إذا كان موجهاً على نحو يمس حق المتضرر.

نص الاجتهاد

إن مؤسسة التأمين تعتبر مسؤولة عما تلحقه المركبة المؤمنة من ضرر بالغير وتعتبر ضامنة لحقوق الأشخاص جراء الأضرار المادية والجسدية التي تسببها المركبة للغير, ولا عبرة للشخص الذي يقود المركبة لأن هذا الدفع لا يثار من قبل المؤسسة بمواجهة المتضرر المناقشة: في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض لها عن وفاة مؤرثيها المرحومين بسام وسهير الحسن نتيجة الحادث موضوع الذعوی. وحيث أنه ثابت من وثائق الدعوى صحة وقوع وثبوت الحادث موضوع الدعوىوحيث أن مؤرثي الجهة المطعون ضدها كانا ضمن ركاب المركبة المؤمنة وبالتالي فهمالا تتحملان أي نسبة من المسؤولية عن الحادث بنتيجة تدهور السيارةوحيث أن مؤسسة التأمين تعتبر مسؤولة عما تلحقه المركبة المؤمنة من ضرر للغير وتعتبر ضامنة الحقوق الأشخاص جراء الأضرار المادية والجسدية التي تسببها المركبة للغير.ولا عبرة للشخص الذي يقود المركبة لأن هذا الدفع لا يثار من قبل المؤسسة بمواجهة المتضرر وحيث أن ما تم تقديره من تعويض قد جاء ضمن سقف التأمين والحدود الواردة في عقد التأمين وقد جاء جابرأ للضرر الحاصل فضلا عن أنه من اطلاقات محكمة الموضوع طالما أنه ضمن الحدود المسموح بها قانوناوحيث أغن السيارة المتدهورة مؤمن عليها بتاريخ الحادث بموجب عقد تأمين الزامي يشمل ما يصيب الغير من أضرار جسدية أو وفاة نتيجة الحادثلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التأمين وقيده ایرادا للخزينة العامة اعادة الملف الى مرجعه اصولا