• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعهد بأداء الرسوم يرتب التزامًا شخصيًا في ذمة الوكيل

إذا تضمّن التعهد صراحةً التزام الوكيل بصفة شخصية بأداء الرسوم، فإن هذا الالتزام يكون نافذاً في ذمته ويُرتّب مسؤوليته عنها، ولا يختلط بأتعاب المحامي التي تخضع لاختصاص الجهة النقابية المختصة.

نص الاجتهاد

إن التعهد بأداء الرسوم هو التزام يترتب بالذمة وكالة بصفة شخصية المناقشة: اسباب الطعن 1 – المطالبة ثابتة بموجب التعهد 2 – النفقات والمصاريف تختلف عن المطالبة باتعاب المحامي3 – طلبنا سماع الشهود لاثبات دفو عنا ومطالبنا في القانونحيث أن الإقرار الصادر عن المحامي سمير وكيل المطعون ضده السلقيني وبصفته الشخصية باداء كافة الرسوم التي تترتب على تلك الالات الصناعية لاية جهة كانت وباداء اتعاب المحامي الاستاذ احمد شخصيا وبذلك فان التعهد تضمن الالزام باداء الرسوم والالتزام باداء اتعاب المحامي وحيث انه ولئن كانت اتعاب المحامي من اختصاص مجلس فرع نقابة المحامين المختص الا ان التعهد باداء الرسوم هو التزام ترتب في الذمة وكالة وبصفة شخصية عما كان يقتضي البحث في طلبات الجهة الطاعنة المستانف تبعيا لجهة تلك الرسوملذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لجهة فقرته الثانية المتعلقة بالاستئناف التبعي 2 – اعادة بدل التامين3 – تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف 4 – اعادة الملف لمرجعه