عقد الكفالة عقد مدني يخضع لاختصاص القضاء المدني في المنازعات المتعلقة به، ويقتصر التزام الكفيل على حدود الكفالة دون جواز مطالبته بما يزيد عليها.
إن الكفالة عقد مدني يختص القضاء المدني للنظر في المنازعات حوله ولا يجوز مطالبة الكفيل بما يجاوز حدود كفالته المناقشة: اسباب الطعن1 – الخطأ في تطبيق القانون والاجتهاد القضائي الذي اعتبر أن الاختصاص للنظر بمثل هذه الدعوى من اختصاص مجلس الدولة2 – اخطأت المحكمة في اعتبار ان الكفالة محصورة بمبلغ 35000 ليرة سورية حين ان الكفالة مقترحة وغير محددة3 – لاصحة لاجراءات قصر لحجز وتبديل مطرحه وجاء مخالفا للقانونفي القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى اعتبار كفالة المدعية محصورة بمبلغ خمس وثلاثون الف ليرة سورية ومنع معارضتها مما يزيد عن ذلك وتبديل مطرح الحجز الاحتياطي ونتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت للجهة المدعية وفق دعواها وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا القرار فكان هذا الطعن من الجهة المدعى عليها للاسباب المسرودة اعلاه وحيث ان الاجتهاد قد استقر على ان القضاء المدني هو المختص للنظر في المنازعات المتعلقة بكفالة الموفد موضوع الدعوى كونها عقد مدني وحيث قرار وزير التعليم العالي رقم 218/و لعام 1971 قد قصر التزام الكفيل غير المحدد القيمة على مبلغ 35000 ليرة سورية وحيث ان ماورد في لائحة الطعن عند اجتهاد الهيئة العامة انما يتعلق بعقد الايفاد وعلاقة الموفد مع جهة الايفاد فقط ولا يتعلق بالكفيل الاختلاف العلاقة التعاقدية كون الكفالة عقد مدني يختص اتلقضاء المدني للنظر في المنازعات حوله وحيث انه لايجوز مطالبة الكفيل فيما يجاوز حدود كفالته وحيث أن المحكمة كانت قد استبدلت الحجز الاحتياطي بمبلغ يعادل ضعفي مقدار الكفالة مما يجعل قرارها لهذه الناحية موافق للاصول وحيث أن القرار الطعين قد ناقش الدعوى ورد على دفوعها مما لاتنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا اعادة الملف الى مرجعه اصولا