• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخاصمة المالك والسائق لا تؤثر في صحة الخصومة متى كانت مسؤولية الحادث ثابتة وتقدير نفقات العلاج يخضع للخبرة الطبية دون اشتراط إبراز الفواتير

إذا ثبت الحادث وثبتت المسؤولية عنه بتقرير الخبرة الفنية، فإن مخاصمة المالك والسائق المسبّبين للحادث لا تبطل الخصومة، ويجوز إلزامهما بما يجاوز ما تتحمله شركة التأمين ضمن حدود القانون. كما أن نفقات العلاج والتداوي تُقدَّر بالخبرة الطبية ولا يُشترط لإثباتها إبراز الفواتير متى كانت الخبرة قد حدّدتها على...

نص الاجتهاد

ولئن كانت السيارة المسبب للحادث مؤمنة لدى شركة التأمين إلا أن مخاصمة المالك والسائق المسبب للحادث لا تنال من صحة الخصومة بالدعوى وإن إلزام المالك والسائق بالمبلغ الزائد عن ما تكفلت به جهة التامين في محله القانوني الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المطالبة بتفقات التداوي و العلاج لا يحتاج أي إبراز أية فواتير تبين هذه النفقات و مقدار ها طالما أن الخبرة الطبية قد حددتها اصولا المناقشة: اسباب الطعنأولا – أسباب الطعن المقدم من الشركة السورية الوطنية للتأمين: 1 – لجهة المسؤولية والخبرة الفنية 2 – لجهة الخبرة الطبية والمبالغة فيها.3 – لجهة عقد التأمين وشموله.ثانيا – أسباب الطعن المقدم من الطاعن مصطفى: 1 – إن سيارة الطاعن مؤمنة بتاريخ الحادث لذلك فإن إلزام الطاعن بأية مبالغ مخالف لعقد التامين .2 – إن مبلغ التعويض مبالغ فيه إضافة إلى عدم إبراز فواتير النفقات التداوي والعلاج والتي نشر المحكمة قد حكمت بمبالغ دون أي مستند قانوني.في القانونمن حيث هدفت دعوى الجهة المدعية إلى إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض لها عن الأضرار الجسدية التي لحقت بالقاصر فراس جراء الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيهوحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل إليها وذلك للأسباب التي بيئتها بلائحة طعنها أصولاوحيث أنه لا خلاف بين أطراف الدعوى حول صحة وثبوت الحادث موضوعها وحيث أن الخبرة الطبية الجارية بإشراف محكمة الدرجة الأولى على المصاب كانت متفقة مع الأصول والقانون ولا تنال منها بطاعن الجهة المدعى عليهافضلا عن أن الخبرة الفنية لتحديد المسؤولية عن الحادث و التي جرت بإشراف المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت متوافقة مع الأصول والقانون فضلا من أنها راعت ظروف الحادث واخطاء السائقين المتصادمین اصولاوحيث أنه ولئن كانت السيارة المسبب للحادث مؤمنة لدى شركة التأمين إلا أن مخاصمة المالك والسائق المسبب للحادث لا تنال من صحة الخصومة بالدعوى وإن إلزام المالك والسائق بالمبلغ الزائد عن ما تكفلت به جهة التامين في محله القانونيوحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المطالبة بتفقات التداوي و العلاج لا يحتاج أي إبراز أية فواتير تبين هذه النفقات و مقدار ها طالما أن الخبرة الطبية قد حددتها اصولاوحيث أن عقد التامين العائد للسيارة الصادمة والمبرز بالدعوى قد تم تصديقه اصولا من قبل ممثل الجهة الطاعنة شركة التامين.وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وتوصل إلى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء محمولا على اسبابه و أضحى حرية بالتصديق.لذلك تقرر بالاجماعرفض الطعنين موضوعامصادرة بدلي التامينإعادة الملف لمرجعه