تسجيل إشارة الدعوى على صحيفة العقار يُرتّب أثراً قانونياً يحول دون الاحتجاج بنقل الملكية اللاحق في مواجهة المدعي، ما دام هذا النقل قد تم بعد قيد الإشارة وبقيت قائمة على الصحيفة.
العبرة لاشارة دعوى المدعية المسجلة على صحيفة العقار موضوع الدعوىنقل الملكية مع وجود إشارة دعوى يعنى القبول بها وبأثارها المناقشة: اسباب الطعن1 – عند إقامة الدعوى كانت الحصة السهمية مسجلة باسم المدعى عليهما – المطعون ضدها . وقيد الدعوى اقترن بتسجيل اشارتها على صحيفة العقار – وان التعليل الذي اعتمدته المحكمة معه القرار المطعون فيه لجهة رد الدعوى مخالفة للاصول والقانون والوقائع2 – ان انتقال الملكية أثناء سير الدعوى الى مالك أخر ليس له اي تثير على حقوق الطاعنة مدام قد سجلت اشارة دعواها على صحيفة العقار3 – ان الادخال من شأنه المحكمة اذا رأت مبرراً لذلكفي المناقشة والقانونمن حيث ان دعوى المدعية – الطاعة – المقدمة لى محكمة البداية المدنية بدمشق بتاريخ 9/6/2016 بمواجهة المطعون ضدها تقوم على طلب الحكم بتثبيت شرائها من المدعى عليهما الكامل حصتها السهمية البالغة 1200/2040 سهما من المسكن رقم 3 من المقسم رقم 23 منطقة اليرموك العقارية بدمشق وتسجيلها على اسم المدعيةومن حيث أن محكمة البداية قررت بتاريخ 26/10/2016 شطب الدعوى لتحليف الطرفين عن الحضورومن حيث أنه بتاريخ 17/1/2019 استدعت المدعية ممثلة بوكيلها بطلب تجديد الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار البدائي برد الدعوى وأيدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ومن حيث ان هذا القرار لم يلق قبول المدعية فبادر وكيلها الى الطعن فيه طالبا نقضه للاسباب المبنية أعلاءومن حيث أن العبرة لاشارة دعوى المدعية – الطاعنة – المسجلة على صحيفة العقار موضوع الدعوى – وبالتالي فان اقرار المطعون ضدها نورا الشام بيع حصتها في العقار الما بلسحب الى تاريخ وضع الإشارة على صحيفة العقار وأن نقل الملكية لاسم المدعوة مدير مع وجود الإشارة يعنى قبولها بها وبأثارهاومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعالج في الدعوى وفق ماذكر اعلاه فقد عرضت قرارها للنقضلذلكتقرر بالإجماع1. قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه2. اعادة التامين إلى مسلفه 3. اعادة الملف المرجعه