كل استعمال لمفتاح غير مشروع الحيازة أو الاستعمال، متى كان وسيلة لارتكاب السرقة، يحقق ظرفاً مشدداً يتمثل في استعمال مفتاح مقلد أو في حكمه، فتغدو السرقة موصوفة وتُعدّ من الجنايات.
إن تصنيع المفاتيح يشبه التزوير إلى حد بعيد فإن كلا الأمرين يؤدي إلى تحريف الحقيقة بغية الوصول إلى هدف معين فكما أن التزوير يكون مادياً ومعنوياً كذلك تصنيع المفاتيح يكون مادياً ومعنوياً فمن يستعمل توقيعاً محرراً على بياض يرتكب تزويراً معنوياً ومن يسرق مفتاحاً ويستعمله في السرقة تكون سرقته موصوفة لاستعماله مفتاحاً مصنعاً تصنيعاً معنوياً هذا وإ سرقة المفتاح وحيازته بغير حق واستعماله بدون رضى صاحبه يخرجه عن الغرض الأصلي الذي أعد له ويسهل وقوعالسرقة به كما يسهلها استعمال مفتاح مصنع فالسارق الذي يستعمل مفتاحاً مسروقاً أو ضائعاً أو موضوعاً لدى السارق على سبيل الأمانة يكون فعله مقترناً باستعمال مفتاح مقلد وسرقته موصوفة وجرمه من نوع الجناية.