• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحكام القضائية تبين على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين ولا يجوز الاستناد الى اقوال الشاكي او غياب المدعى عليه كدليل لادانة شخص

الإدانة الجزائية لا تقوم إلا على دليل جازم يقيني يثبت الفعل ونسبته إلى المتهم، ولا يكفي في ذلك قول الشاكي إذا كان متردداً أو غياب المتهم عن الجلسات.

نص الاجتهاد

الاحكام القضائية تبين على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين ولا يجوز الاستناد الى اقوال الشاكي او غياب المدعى عليه كدليل لادانة شخص ومعاقبته المناقشة: في المناقشة القانونية والحكم: اسند للمدعى عليه المستأنف بسام جرم كتم لقطة المعاقب عليه بالمادة 659 من قانون العقوبات ونتيجة المحاكمة اصدرت محكمة بداية الجزاء قرارها المستأنف ولعدم قناعة كل من المدعى عليه والنيابة العامة بالقرار فقد بادر الاستئنافية ومن حيث ان المستأنف حضر امام هذا المحكمة وانكر الجرم المسند اليه ومن حيث ان الشاكي حسام. حضر امام هذه المحكمة وافاد انه بعد ما شاهد المستأنف ليس متأكد اذا كان هو ام لا وانه يشك في الامر ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المستأنف استندت في قرارها الى تغيب المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة والى اقوال الشاكي الجميع مراحل التحقيق الادلة والقضائية كدليل لا دانة المدعى عليه ومن حيث ان الاحكام القضائية تبين على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين ولا يجوز الاستناد الى اقوال الشاكي او غياب المدعى عليه كدليل لادانة شخص ومعاقبته وبناء على ذلك يكون القرار المستأنف غير قائم على اساس سليم من القانون لهذه الناحية ويتوجب فسخه واعلان براءة المدعى عليه المستأنف تبعا لذلك ومن حيث ان الشاكي حسام رحمون ليس طرفا في القرار المستأنف الامر الذي لا يسوغ للمستأنف بسام توجيه استئنافه هذه ويوجب على هذه المحكمة اخراجه من الدعوى الماثلةومن حيث ان الدعوى اضحت مهيأة للفصل ولذلك تقرر بالاتفاق قبول الاستئنافين شكلا قبولهما موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعلان براءة المستأنف بسام.من جرم كتم لقطة المسند اليه اعادة تامين الاستئناف لدافعه اخراج المستأنف عليه حسام. من الدعوىلامجال للبحث بالرسم