يشترط لصحة محضر الجلسة واكتسابه صفة الضبط الرسمي توقيع جميع أعضاء الهيئة القضائية عليه، وأي نقص في هذه التواقيع يترتب عليه بطلان الإجراء إذا مسّ أصول تشكيل المحكمة وسلامة المحاكمة.
بان محاضر جلسات المحاكمات ضبوط رسمية تستمد قوتها من التوقيع عليها من كامل اعضاء الهيئة وان عدم توقيع المستشارين او الرئيس على بعض محاضر الجلسات تشكل اخلالا بأصول تشكيل المحكمة المناقشة: القرارلما كان قد تبين بان محاضر جلسات المحاكمات ضبوط رسمية تستمد قوتها من التوقيع عليها من كامل اعضاء الهيئة وان عدم توقيع المستشارين او الرئيس على بعض محاضر الجلسات تشكل اخلالا بأصول تشكيل المحكمة ولما كان قد تبين بان جلسة يوم 28/1/2019 قد جاءت خالية من توقيع الرئيس واحد المستشارين مما يجعل الضبط فاقدا لقانونيته ويجعله باطلا ويكون الحكم الصادر فيما بعد مبنيا على خلل جوهري في الاجراءات يورثه البطلان مما يجعل القرار المطعون فيه من جاء مبنيا على خلل جوهري ومما يتعين معه نقض القرار ولغير الأسباب المثارة في لائحة الطعنين .لذلك تقرر بالإجماع 1 – نقض القرار موضوعا 2 – اعادة الاضبارة لمرجعها .