إذا قضت المحكمة بالتعويض عن الضرر، فلا يجوز أن تضيف إليه الفائدة القانونية عن ذات المدة والضرر لأن ذلك يؤدي إلى الجمع بين تعويضين عن الضرر نفسه. كما أن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع ما دام له سند من الوقائع ومتناسباً مع الضرر.
لا يجوز الحكم بالفائدة القانونية مع الحكم بالتعويض باعتبار ان الفائدة هي نوع من انواع التعويض ولا يجوز الحكم باكثر من تعويض عن الضرر الواحد المناقشة: اسباب الطعن1 – التعويض المقضي به زهيد ولا يتناسب ومدى الضر التي لحق بالجهة الطاعنة . 2 – لم تقضي المحكمة للطاعن بالمبلغ المطالب به .3 – لم تقضي المحكمة للجهة الطاعنة بالفائدة القانونيةفي الموضوعحيث أن القرار المطعون فيه استعرض وقائع الدعوى وناقش ادلتها و خلص الى الزام كل من المطعون ضدهما بدفع تعويض للجهة المدعية عن الضرر الذي لحق بها بمبلغ وقدره مائة الف ليرة سورية و كان تقدير التعويض من صلاحيات محكمة الموضوع التي قدرته بما يتناسب و ماهية الجرم المسند للمطعون ضدهما ومقدار الضرر الذي لحق بالجهة الطاعنة و بقية الاعتبارات التي تدخل في تقرير التعويض و كان لا يجوز الحكم بالفائدة القانونية مع الحكم بالتعويض باعتبار ان الفائدة هي نوع من انواع التعويض ولا يجوز الحكم باكثر من تعويض عن الضرر الواحد و عليه فان القرار المطعون فيه يكون قد حل في محلة القانوني السليم ولا تنال منه اسباب الطعن التي افتقرت الى مؤيداتها القانونية مما يتعين ردها .لذلك تقرر بالإجماع اولا : رد الطعن موضوعا. ثانيا : اعادة الملف الى مرجعه