• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تقرير الخبرة إذا خالف التشكيل القانوني المنصوص عليه في قانون البينات ويعاد التحقيق بخبرة صحيحة

إذا جاءت الخبرة الفنية مخالفةً للأصول القانونية المقررة لتشكيلها، تعيّن هدرها وإعادتها بخبرة صحيحة، ويكون الحكم المؤسَّس عليها عرضةً للنقض.

نص الاجتهاد

والخبرة يجب أن تكون احادية او ثلاثية وليس رباعية مما يتوجب هدرها واعادتها بخبرة جديرة المناقشة: النظر في الطعنحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن المساحة التي خرجت بجرى الغير بعد التنازل عن المساحة المستولى عليها لصالح الجهة المدعى عليها والحاقها بالأملاك العامةوحيث أن الجهة المدعية ايدت دعواها بالوثائق اللازمة والمصدقة اصولا.وحيث أن ملكية الجهة المدعى عليها للعقار موضوع الدعوى ثابتة حسب القيد العقاري المبرز بالدعوى ولايوجد اي نزاع حول هذه الملكية.وحيث ان الخبرة الفنية جاءت مخالفة لأحكام المادة 139من قانون البينات والخبرة يجب أن تكون احادية او ثلاثية وليس رباعية مما يتوجب هدرها واعادتها بخبرة جديرة وبالتالي يجعل القرار المطعون فيه عرضت للنقض كون الخبرة باطلة وحيث ان اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه.لذلك تقرر بالإجماع1 – قبول الطعن شكلا 2 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه3 – اعادة الملف لمرجعه 4 – تضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف