يزول أثر الحجز الاحتياطي غير المستند إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ إذا لم يرفع الحاجز دعوى بأصل الحق خلال المهلة القانونية المحددة، ويترتب على عدم بيان أسباب الاستئناف عند تقديمه ردّه شكلاً.
المادة 317 فقرة ب نصت على انه اذا لم يكن طلب الحجز مستندا الى حكم او سند قابل التنفيذ يزول اثر الحجز اذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ الحكم بالحجز # عدم ذكر اسباب الاستئناف توقيعه عند تقديمه يؤدي الى رده شكلا المناقشة: في الوقائعتقدم وكيل المطعون ضده باستدعاء الى محكمة البداية المدنية العاشرة بدمشق يعرض فيه انه لحقها مبالغ الضرر جراء الحجز الاحتياطي على اموالها المنقولة وغير المنقولة بموجب القرار رقم 2141/م تاريخ 10/7/2014 الصادر عن وزير المالية ولم يتم الادعاء بأصل الحق خلال المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 317 من قانون اصول المحاكمات ونلتمس اعلان زوال اثر الحجز الاحتياطي واصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها رقم 9 تاريخ 18/4/2008 بإعلان زوال اثر الحجز ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بذلك القرار بادرت لاستئنافه للأسباب الواردة بلائحة استئناف كل طرف واصدرت محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدمشق القرار محل الطعناسباب الطعناسباب طعن وزير المالية1 – القرار المطعون فيه لم يرد على دفوع الادارة او يناقشها2 – جمع اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه اسباب طعن المصرف التجاري السوري 1 – لم يتم البحث في لائحة الاستئناف المقدمة بتاريخ 30/10/20182 – مسؤولية المطعون ضده واضحا من خلال استجوابه امام الهيئة العامة للرقابة والتفتيش 3 – مع دفع سلفة الادعاء بتاريخ ورود التقرير الى ادارة المصرف 4 – قرار الحجز الصادر عن وزارة المالية لا يخضع لمهل سقوط 5 – تم رفع دعوى بأصل الحق امام المحكمة6 – عدم الاختصاص القضائي للمحكمة مصدرة قرار رفع الحجز في القانونحيث أن المادة 317 فقرة ب نصت على انه اذا لم يكن طلب الحجز مستندا الى حكم او سند قابل التنفيذ يزول اثر الحجز المقرر وفقا للفقرة السابقة اذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدا من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ الحكم بالحجزوحيث أن عدم ذكر اسباب الاستئناف توقيعه عند تقديمه يؤدي الى رده شكلا وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون ضده قد احسنت تطبيق القانون وان اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنين موضوعامصادرة التامين وقيده ايرادا للخزينة العامةتضمين طرفي الطعن المصاريف والأتعاب واعفاء وزارة المالية من الرسم كونها جهة عامة وتضمين المصرف التجاري السوري الرسم اعادة الملف لمرجعه اصولا