• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبق القوانين المعدلة للاختصاص على الدعاوى المقيدة بعد تاريخ نفاذها فقط

القانون المعدِّل للاختصاص لا يسري على الدعاوى المقامة قبل تاريخ نفاذه، ويبقى الاختصاص معقوداً للمحكمة المختصة وفق القانون النافذ وقت قيد الدعوى، مع اعتماد معيار القيمة المحددة في الاستدعاء أو قيمة العقار أو القيمة العقدية بحسب الأحوال.

نص الاجتهاد

المادة الأولى من القانون رقم 1 لعام 2016 الفقرة ب منها والتي استثنت من تطبيق القانون الجديد على القوانين المعدلة للاختصاص متى كان العمل بها بعد تاريخ قيد الدعوى. المناقشة: في القانونحيث تبين بان تنازع سلبية وقع بين محكمة الصلح ومحكمة البداية بحسبان أن محكمة الصلح قد اعلنت عدم اختصاصها نظرا للتعديل الصادر بالقانون رقم 1/2019 معطوفة على احكام المادة 148 اصول منهوحيث أن محكمة البداية كانت قد اكدت ابتداء بعدم اختصاصها بحجة عدم جواز تجديد الدعوى الصلحية أمام محكمة البداية ثم ارتدتها فيما بعد بحصول التنازع السلبي بموجب قرارها رقم 846 لعام 2018وحيث أن واقع الحسم في واقعة التنازع واليقين انما تطاله احكام المادة الأولى من القانون رقم 1/2016 وتحديدا الفقرة ب منها والتي استثنت من تطبيق القانون الجديد على القوانين المعدلة للاختصاص متى كان العمل بها بعد تاريخ قيد الدعوى. وحيث أن الدعوى واقع الخلاف مقامة قبل صدور القانون الملمع اليه وبالتالي فان الاختصاص يبقى وعلى ضوء ما سبق ذكره عائدة الى محكمة الصلح المدنية توفيقا مع احكام القانون رقم 1/2010 وبعد الاخذ بعين الاعتبار مال القيمة المقدرة في استدعاء الدعوى او القيمة المالية للعقار حسب الدوائر المالية واستطرادا وفق القيمة العقدية المتفق عليها بين الطرفين ان وجدت وحيث أن القرار موضوع الملف قد اكتسب الدرجة القطعية وحيث ان واقع الطلب مهيأ للفصللذلك تقرر بالإجماع وبعد المداولة:اعتبار محكمة الصلح المدنية في حمص صاحبة الاختصاص للنظر بالخلاف موضوع الملف مراعيا بذلك مال التقدير القيمي وفق استدعاء الدعوى او التقدير المالي للعقار واستطرادا القيمة العقدية المتفق عليها بين الطرفين ان وجدت وذلك عملا بأحكام القانون رقم 1/2010 الرسوم والمصاريف تبقى في عهدة الفريق الخاسر من حيث النتيجة