• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوجائب المخصصة لتخديم البناء لا يجوز تمليكها وتبقى الأجزاء المشتركة على شيوعها الجبري ولو لم ينص عليها في عقود البيع

الأجزاء المخصصة لتخديم البناء والتي تؤدي وظيفة المرافق العامة للبناء تبقى غير قابلة للتملك الخاص، ويظل أصلها من قبيل الأجزاء المشتركة أو المخصصة للمنفعة المشتركة، ولو خلا عقد البيع من النص عليها؛ كما أن سكوت العقد لا يزيل صفتها القانونية ما دامت مهيأة لخدمة البناء.

نص الاجتهاد

أن الوجائب هي لتخديم البناء بالنور والهواء والتمديدات الصحية وسواها ولا يجوز تمليكها وإن كان يمكن أن يكون حق استعمال عليها بحدود معينةأن الأجزاء المشتركة تبقى مشتركة سواء ذكر ذلك بعقود البيع أم لم يذكر المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن عامر ورفقاه : 1 – القرار المطعون فيه متناقضا مع بعضه.2 – صدر القرار المطعون فيه بعجالة.أسباب طعن سمير : 1 – الخبرة المعتمدة متناقضة واستندت لوثائق لا تصلح أساسا لإنجاز الخبرة.2 – اخطأت المحكمة بعدم الفصل ما بين الاجزاء المشتركة التي تدخل بحالة الشيوع الجبري وبين الوجيبة المفروضة بموجب نظام ضابطة البناء والتي يمكن إفرازها. 3 – إن كافة الأجزاء التي حصل الخطأ بإفرازها لا تدخل بشمول عقود البيع للجهة الطاعنة أصليا والتصحيح لا يمس المقاسم العائدة لها.4 – الإفراز الحالي مخالف لنظام ضابطة البناء الذي يوجب جعل الوجائب ملكية خاصة للمقاسم الملاحقة لها. في القضاء والحكمحيث إن دعوى المدعي ابتداء تهدف الى تصحيح مخططات الإفراز بحيث يتم إبقاء الكراج والفسحة السماوية ضمن مشتملات المقسم (1884/1) وإفراز باقي الفسحة والحاقها بالطابق تحت الأرض المقسم رقم /4/وحيث إن محكمة البداية قررت رد الدعوى لفقدان السند القانوني ولدى استئناف القرار قامت محكمة الاستئناف بإجراء الكشف والخبرة على العقار موضوع الدعوى ومن ثم أصدرت قرارها المطعون فيه الذي استند الى تقرير الخبرة ولعدم قناعة الطاعنين بالقرار طعنوا به طالبين نقضه للأسباب الواردة بلائحة طعن كل منهم.وحيث أن الخبرة جرت بإشراف المحكمة واستوفت شرائطها الشكلية والقانونية وحازت على قناعة المحكمة فهي جديرة بالاعتماد.وحيث أنه بالنسبة للوجائب فهي لتخديم البناء بالنور والهواء والتمديدات الصحية وسواها ولا يجوز تمليكها وإن كان يمكن أن يكون حق استعمال عليها بحدود معينةوحيث أن الأجزاء المشتركة تبقى مشتركة سواء ذكر ذلك بعقود البيع أم لم يذكر .وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الأدلة وردت على الدفوع المثارة بشكل قانوني سليم والقرار المطعون فيه ليس فيه من تناقض وقد جاء في محله ومحمولا على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة. لذلك و عملا بالمادة /251/ وما بعدها أصول محاكماتلذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الطعنين موضوعا.2 – مصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة. 3 – إعادة الإضبارة الى مرجعها.