تصرفات الوكيل التي تقع ضمن حدود وكالته تُضاف إلى موكله، وتنعقد الخصومة بمخاصمة الأصيل وحده دون الوكيل متى كان الوكيل لم يتصرف باسمه الشخصي وإنما بصفته وكيلاً عن الموكل.
أن تصرفات الوكيل تضاف الى موكله طالما أنه التزم حدود وكالته وأن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا موجب لمخاصمة الأصيل في مثل هذه الحالات وان الخصومة تنعقد بمخاصمة الأصيل دون الوكيل المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن عبد الله : 1 – القرار المطعون فيه مخالف للقانون ولا موجب لمخاصمة الوكيل . 2 – استندت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه على اجتهاد لا علاقة له بموضوع الدعوى 3 – عدم تثبيت البيع هو انكار للعدالة واخراج القانون عن غايته4 – خرجت المحكمة عن أسباب الاستئناف وخالفت المادة 237 أصول محاكماتأسباب طعن بشرى: 1 – وضعت الاشارة على مقاسم غير المقاسم المطلوب تثبيت بيعها ما يوجب رد الدعوى شكلا .في القضاء والحكمحيث أن دعوى المدعي ابتداء عبد الله تهدف الى تثبيت البيع للمقاسم موضوع الدعوى تأسيس أنه اشترى هذه المقاسم من المدعى عليها بواسطة وكيلها وهو زوجها فواز بموجب عقد البيع المبرز كما تهدف المدعية بالتقابل الى فسخ العقد تأسيسا على أن المدعي لم يكمل رصيد الثمن فقررت محكمة البداية تثبيت البيع ورد الادعاء بالتقابل ولدى استئناف القرار قررت محكمة الاستئناف فسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة باعتبار أن المدعي لم يخاصم الوكيل . وحيث أن القرار المطعون فيه انتهى الى رد الدعوى شكلا مما يتعين معه أن يقتصر البحث على الأمور الشكلية وحيث أن الثابت من عقد البيع مستند المدعي في دعواه ابرم بين المدعي عبد الله وبين المدعى عليها بشرى يمثلها وكيلها فواز وحيث أن الوكيل لم يتصرف باسمه الشخصي وانما بوكالته عن المدعى عليها بشرى وحيث أن تصرفات الوكيل تضاف الى موكله طالما أنه التزم حدود وكالتهوحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لا موجب لمخاصمة الأصيل في مثل هذه الحالات وان الخصومة تنعقد بمخاصمة الأصيل دون الوكيل وان الاجتهاد الذي أوردته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقرارها لا ينطبق على حالة الدعوى التي نحن بصددها را دارد وحيث أنه والحال ما ذكر فان أسباب الطعن المثارة باتت تنال من القرار المطعون فيه لذلك وعملا بالمادة 251 وما بعدها أصول محاكماتلذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الطعنين موضوع ونقض القرار المطعون فيه .2 – اعادة التأمين الى مسلفه 3 – اعادة الاضبارة الى مرجعها