• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد على العقارات المسجلة باسم الدولة لا يكسب واضع اليد أي حق

العقار المسجّل باسم الدولة لا يكتسب واضع اليد عليه حقًا بمجرد الحيازة أو الاستمرار فيها، ولا ينهض التقادم أو وضع اليد سببًا لنقل الملكية ما دام التسجيل باسم الدولة ثابتًا بالقيود والوثائق الرسمية.

نص الاجتهاد

أن وضع اليد على العقارات المسجلة باسم الدولة لا يكسب واضع اليد أي حق المناقشة: اسباب الطعن – عدم الرد على الدفوع المثارة. – حددت الجهة الطاعنة باستدعاء دعواها أسباب إعادة المحاكمة وهي ارتكاب غش والذهول عن البت في سبب مدلي به في اللوائح. – أغفل القرار المطعون فيه الطريقة التي أدت الى تسجيل العقار 65 قيود قديمة باسم الدولة باعتبار أن العقار كان مملوك من قبل نوفل وليس مملوك الدولة وذلك بموجب كتاب المصالح العقارية. – أثبت الطاعن وضع يده على العقار 1892 بصورة هادئة وعلنية ومستمرة وبينة التملك بشهادة الشهود وكان وضع اليد قبل الاستيلاء. – الاستيلاء وقعه على قسم من العقار 65 تم توزيعه بين وزارة الزراعة ووزارة الإقتصاد ولم يدخل العقار ضمن المساحة المستولى عليها. – لم تستجب المحكمة لطلب الجهة الطاعنة إجراء الكشف والتحقيق المحلي على رقبة العقار وأنه كان بحيازة الجهة الطاعنة ولم يدخل بالاستيلاء. في القضاء والحكممن حيث إن دعوى الجهة المدعية الطاعنة وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب اعادة المحاكمة على قرار محكمة الاستئناف في بانياس برقم 69 تاريخ 4/4/2018 بالدعوى أساس 278 لعام 2018 وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن وإعادة تسجيل العقار رقم 1892 القدموس باسم الجهة طالبة إعادة المحاكمة الطاعنة بعد فسخ القيد من اسم الجهة المطلوب إعادة المحاكمة بمواجهتها وزارة الزراعة.وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد ردت طلب إعادة المحاكمة وطعن بالقرار طالب إعادة المحاكمة نادر طالبا نقضه للأسباب الواردة بلائحة طعنه ومن حيث أنه الثابت من كافة محتويات الدعوى أن العقار موضوع الدعوى تم تسجيله بموجب محضر التحديد والتحرير باسم المالك مجهول واعترض عليه المعترض يوسف وتم ترقين اعتراضه لعدم الحضور وبالنتيجة تسجيل العقار باسم الجمهورية العربية السورية وزارة الزراعة، وقد تقدم المدعو هندي بدعوى فسخ سند تمليك أمام محكمة البداية خلال مهلة السنتين وتقدم المدعو نادر بطلب تدخل بتلك الدعوى وقررت محكمة البداية رد الدعوى وطلب التدخل وتم تصديق القرار استئنافا ثم تقدم نادر بدعوى إعادة محاكمة على قرار محكمة الاستئناف وحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد أجرت كشف وخبرة فنية على العقار واستمعت الى شهود الأطراف وقد جاء تقرير الخبرة الفنية والذي حدد أن العقار موضوع الدعوى رقم 1982 هو جزء من العقار رقم 65 قيود قديمة وتم الاستيضاح من الخبير وأكد ذلك. وحيث أنه من الثابت بموجب بيان تسلسل المالكين للعقار 65 قيود قديمة المؤرخ 23/4/2018 أن العقار كان سجل باسم علي ثم آل شراء الى نوفل ثم آلت الملكية الى الجمهورية العربية السورية استيلاء تمام أسهم العقار 2400 سهم بموجب عقد الاستيلاء رقم 704 تاريخ 22/11/1969وحيث أن الخبرة أكدت بشكل جازم أن العقار المتنازع عليه جزء من العقار/65/ قيود قديمة وأن العقار المذكور ثم الاستيلاء عليه بشكل كامل وفق شرح القيود العقارية مما يجعل ادعاء الطاعن بأن العقار لم يتم الاستيلاء عليه بلائحة طعنه يتناقض مع الأدلة والوثائق المتوفرة بهذه الدعوى.وحيث أن وضع اليد على العقارات المسجلة باسم الدولة لا يكسب واضع اليد أي حق الأمر الذي يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه والذي أحسن التطبيق القانوني والاستخلاص لذلك.لذلك تقرر بالإجماع1 – رفض الطعن موضوعا 2 – مصادرة التأمين أصولا. 3 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف. 4 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولا.