• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان السارق الذي يستعمل مفتاحا مسروقا او ضائعا او موضوع امانة لدى السارق يكون فعله مقترنا باستعمال مفتاح مقلد وسرقته موصوفة ومن نوع الجناية

استعمال السارق مفتاحًا مسروقًا أو ضائعًا أو مودعًا لديه على سبيل الأمانة في ارتكاب السرقة يُعدّ في حكم استعمال مفتاح مقلد، فتأخذ السرقة وصف الجناية متى توافرت سائر عناصرها القانونية.

نص الاجتهاد

ان السارق الذي يستعمل مفتاحا مسروقا او ضائعا او موضوع امانة لدى السارق يكون فعله مقترنا باستعمال مفتاح مقلد وسرقته موصوفة ومن نوع الجناية المناقشة: القرار المطعون فيه الصادر بعد النقض بتاريخ ٣٠ نيسان ١٩٦٢ عن قاضي الاحالة بحلب القاضي: 1. ۱ – باتهام المدعى عليهما أ – رولان ب – علي بجناية سرقة دراهم هنود • من الخزانة بعد سرقة مفتاحها الخاص وفتحها به يوم السرقة بالنسبة للأول وبتحريض من المدعى عليه الثاني علي المنصوص والمعاقب عليها وفقا للمادة ٦٢٥ من قانون العقوبات مع تطبيق أحكام المواد ۲۱۶ و ۲۱۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ من القانون نفسه بحق علي وتطبيق احكام المادة الخامسة من قانون الاحداث الجانحين بحق رولان لأنه فتى 2. بإحالتهما الى محكمة الجنايات بحلب لإجراء محاكمتهما . مطالعة النيابة العامة بدمشق المؤرخة في ١٩٦٢/٥/٢٦ رقم ٢٧٤ في الموضوع : لما كانت النيابة العامة تطلب النقض لان الجريمة ليست من نوع الجناية . في مناقشة هذا السبب : لما كانت وقائع الدعوى تشير الى ان الطاعن رولان من اهل اللاذقية قد حضر الى حلب لزيارة أقاربه وحرضه زميله علي على سرقة اموال خاله المشتكي ووعده بتسجيل نصف سيارته فذهب رولان مع قريبه جوزيف لزيارة المشتكي فلم يجده في بيته وسرق مفتاح الخزانة من درج المنضدة ثم عاد بعد ذلك مرة ثانية الى بيت المشتكي مع زميله علي. وفتح باب الدار بالمفتاح الذي اعطي له من قبل خاله ثم فتح باب الخزانة بالمفتاح الذي سرقه وسرق ما عثر عليه من الدراهم. وانتهى قاضي الاحالة الى اتهام الطاعنين بالجناية وفقا للمادة ٦٢٥ من قانون العقوبات التي نصت على عقوبة من اقدم على السرقة في الاماكن المقفلة المصانة بالجدران باستعمال المفاتيح المصنعة . ولما كان تصنيع المفاتيح يشبه التزوير الى حد بعيد فان كلا الامرين يؤدي الى تحريف الحقيقة بغية الوصول الى هدف معين ، فكما ان التزوير يكون ماديا ومعنويا كذلك تصنيع المفاتيح يكون ماديا ومعنويا فمن يستعمل توقيعا محررا على بياض يرتكب تزويرا معنويا ومن يسرق مفتاحا ويستعمله في السرقة تكون سرقته موصوفة لاستعماله مفتاحا مصنعا تصنيعا معنويا ، هذا وان سرقة المفتاح وحيازته بغير حق واستعماله بدون رضى صاحبه يخرجه عن الغرض الأصلي الذي أعد له ويسهل وقوع السرقة به كما يسهلها استعمال مفتاح مصنع فالسارق الذي يستعمل مفتاحا مسروقا او ضائعا او موضوعا لدى السارق على سبيل الامانة يكون فعله مقترنا باستعمال مفتاح مقلد وسرقته موصوفة وجرما من نوع الجناية ، وهذا ما سار عليه الاجتهاد المستمر لدى هذه المحكمة وفقا لقرارها المؤرخ في ١٩٦٠/٣/٢٦ وكان القرار المطعون فيه قد أحسن تطبيق القانون حينما اعتبر الجرم من نوع الجناية ولا يرد عليه ما جاء في الطعن الذي يتعين رده لذلك حكمت المحكمة بإجماع الآراء برد الطعن موضوعا