• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التدخل في الجرم يعتبر من أنواع الاشتراك والمادة 218 عقوبات بينت صورا للتدخل على سبيل الحصر لذلك لابد من قيام الرابطة السببية المنطقية

التدخل الجنائي يُعدّ صورةً من صور الاشتراك المحددة حصراً، ولا يُحكم به إلا إذا ثبتت مساهمة المتدخل مساهمةً سببيةً لازمة في وقوع الجريمة. كما أن أخذ أو استعمال سيارة الغير دون قصد سرقتها لا يُعد سرقةً متى انتفت نية التملك، وتُبحث عندئذٍ طبيعة الحيازة ومشروعيتها لتحديد الوصف الجرمي الصحيح.

نص الاجتهاد

إن التدخل في الجرم يعتبر من أنواع الاشتراك والمادة 218 عقوبات بينت صورا للتدخل على سبيل الحصر لذلك لابد من قيام الرابطة السببية المنطقية بين الجرم والتدخل فيه حتى يغدو من الثابت أنه لولا التدخل في الجريمة لتعذر ارتكابها جريمة اخذ او استعمال سيارة الغير دون حق ودون قصد سرقتها هي جريمة اعتداء على الحيازة لعدم توافر نية التملك فيها المناقشة: في الشكلحيث أن الطعن قدم ضمن المدة القانونية وسددت رسومه ومستوف شر انطه القانونية فهو مقبول شكلاأسباب الطعنلا علاقة لي بالجرم المسند لي ولم يتم تبليغي أمام قاضي التحقيق أن السارق الحقيقي تم القاء القبض عليه وحكم أمام القضاء العسكري. النظر في الطعنحيث أن قاضی الاحالة قد خلص بقراره إلى اتهام المدعى عليه بجناية التدخل بسرقة السيارة وفق أحكام المادتين 625 و218 عقوبات عام.وحيث أن التدخل في الجرم يعتبر من انواع الاشتراك والمادة 218 ع.عام قد بينت صورا للتدخل على سبيل الحصر لذلك لابد من قيام الرابطة السببية والمنطقية بين الجرم والتدخل فيه حتى يغدو من الثابت أنه لولا التدخل في الجريمة لتعذر ارتكابهاوحيث أن جريمة اخذ او استعمال سيارة الغير دون حق ودون قصد سرقتها هي جريمة اعتداء على الحيازة لعدم توافر نية التملك فيها وهذا الاعتداء بصورة مشروعه غير ان استعمالها جرى على غير الوجه المسموح فيه للحائز فلا يعد ذلك جريمةوحيث أن القرار المطعون فيه لم يبحث عناصر الجريمة والتدخل فيها بفعل الطاعن ولم يبين فيما اذا كانت الحيازة للسيارة قد تمت بصورة مشروعه أم لا لذلك اثر في توصيف الفعل الجرمي مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض، والقصور في البيان وتنال منه الأسباب المثارة في لائحة الطعن ويتعين نقضه موضوعالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعانقض القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعن اعادة الملف الى مرجعه