الإدانة الجزائية لا تبنى إلا على دليلٍ قاطعٍ ومطمئنٍ يثبت نسبة الجرم إلى الفاعل على وجهٍ جازم.
الأحكام القضائية يجب أن تبنى على الدليل القاطع بارتكاب الفاعل للجرم المسند إليه