• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القضائية يجب أن تبنى على الدليل القاطع بارتكاب الفاعل للجرم المسند إليه

الإدانة الجزائية لا تبنى إلا على دليلٍ قاطعٍ ومطمئنٍ يثبت نسبة الجرم إلى الفاعل على وجهٍ جازم.

نص الاجتهاد

الأحكام القضائية يجب أن تبنى على الدليل القاطع بارتكاب الفاعل للجرم المسند إليه