• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سائق السيارة مسببة الحادث مسؤول أمام مالكها عن الأضرار المادية المتولدة عن وقوع الحادث

إذا تسبب سائق المركبة في وقوع الحادث، فإنه يكون مسؤولاً تجاه مالكها عن الأضرار المادية المتولدة عنه، متى ثبتت علاقة السببية بين فعله والضرر.

نص الاجتهاد

إن سائق السيارة مسببة الحادث مسؤول أمام مالكها عن الأضرار المادية المتولدة عن وقوع الحادث