إذا تسبب سائق المركبة في وقوع الحادث، فإنه يكون مسؤولاً تجاه مالكها عن الأضرار المادية المتولدة عنه، متى ثبتت علاقة السببية بين فعله والضرر.
إن سائق السيارة مسببة الحادث مسؤول أمام مالكها عن الأضرار المادية المتولدة عن وقوع الحادث