لا تقوم جريمة إخفاء الأشياء إلا باجتماع ركنين خاصين: أن يكون المال موضوع التعامل مسروقاً أو متحصلاً من جريمة أخرى، وأن يثبت علم الفاعل بهذه الحقيقة؛ فإذا تخلف أحدهما انتفت تمامية الجريمة.
إن جريمة إخفاء الأشياء المنصوص عنها في المادة 220 عقوبات عام ومن ضمنها بيع أو شراء مال مسروق لا تكون تامة إلا إذا توافر فيها شرطان وهما كون المال مسروق وناتج عن جريمة أخرى وعلم الفاعل بحقيقة الأمر وعلى المحكمة التحقق من وجود هذين الشرطين