إذا ادّعى الخصم أن المصاب عولج في مشفى عام معالجةً كاملةً تغنيه عن النفقات العلاجية الأخرى، وجب عليه إثبات ذلك. أما مجرد إسعاف المصاب إلى مشفى عام مباشرة بعد الحادث فلا يكفي لنفي وجود نفقات علاجية لاحقة أو أخرى.
الاصل أن تتم المعالجة في مشفى خاص وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته وإن اسعاف المصاب إلى مشفى عام فور وقوع الحادث لا يعني أنه تلقى كامل العلاج فيه ولم يتكبد نفقات علاجية أخرى