• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاصل أن تتم المعالجة في مشفى خاص وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته وإن اسعاف المصاب إلى مشفى عام فور وقوع الحادث لا يعني أنه تلقى كامل العلاج

إذا ادّعى الخصم أن المصاب عولج في مشفى عام معالجةً كاملةً تغنيه عن النفقات العلاجية الأخرى، وجب عليه إثبات ذلك. أما مجرد إسعاف المصاب إلى مشفى عام مباشرة بعد الحادث فلا يكفي لنفي وجود نفقات علاجية لاحقة أو أخرى.

نص الاجتهاد

الاصل أن تتم المعالجة في مشفى خاص وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبته وإن اسعاف المصاب إلى مشفى عام فور وقوع الحادث لا يعني أنه تلقى كامل العلاج فيه ولم يتكبد نفقات علاجية أخرى