• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أمر تحديد مبلغ التعويض من مطلق صلاحية محكمة الموضوع

تحديد مبلغ التعويض يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يُنقض حكمها في هذا الشأن متى كان مبنياً على بحث الوقائع والأدلة وتعليل قانوني سليم.

نص الاجتهاد

إن أمر تحديد مبلغ التعويض من مطلق صلاحية محكمة الموضوع المناقشة: أسباب طعن الجهة المدعية:لم تحكم المحكمة بالأضرار رغم ثبوت الجرم بموجب الضبط الأصولي النظر في الطعنبعد الاطلاع على كافة أوراق وعلى لائحتي الطعن تبين أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوي وناقشت أدلتها مناقشة قانونية سليمة وقد عللت قرارها التعليل القانوني السليم سيما وأن أمر تحديد مبلغ التعويض من مطلق صلاحيات محاكم الموضوع فجاء قرارها محمولا على أسبابه الموجبة ولا تنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع رد الطعنين موضوعاتضمين المدعى عليه الرسم ومصادرة بدل التأمين إعادة الملف الى مرجعه