تمثيل المؤسسة الاقتصادية المتعاقدة مع محامٍ من نقابة المحامين يكون لهذا المحامي، ولا تقوم إدارة قضايا الدولة مقامها في الخصومة، وأي تبليغ على خلاف ذلك يعيب الإجراءات ويُوجب النقض متى تعلق الأمر بصحة الخصومة.
إن المصرف الصناعي مؤسسة اقتصادية متعاقدة مع محامي من نقابة المحامين ولا تمثله إدارة قضايا الدولة المناقشة: اسباب الطعنان صحة الخصومة من النظام العام ولم يتم تبليغ الجهة المدعية الطاعنة وتم تبليغ إدارة قضايا الدولة خلافا للقانون النظر في الطعنحيث أن المحكمة قد توصلت الى اعلان عدم مسؤولية المدعى عليه من جرم ترك عملولما كانت صحة الاجراءات من متعلقات النظام العام وتبين من محاضر الجلسات أن المحكمة قامت بتبليغ إدارة قضايا الدولة دون أن تقوم بتبليغ الجهة المدعية بشكل أصولي باعتبار أن المصرف الصناعي مؤسسة اقتصادية متعاقدة مع محامي من نقابة المحامين ولا تمثله إدارة قضايا الدولة مما يوجب قبول الطعن لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن ونقض القرار موضوعا. لامجال للبحث بالرسم اعادة الملف الى مرجعه