• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ترك الحارس كرفانته المتواجدة في منطقة غير مأهولة حفاظا على حياته من حالات الخطف أو القتل تندرج تحت حكم الماد 228 عقوبات عام

تنتفي المسؤولية الجزائية إذا ارتُكب الفعل لدفع خطر حالٍّ جسيم يهدد النفس، وكان الاختيار الواقع من الفاعل هو الوسيلة الأقل ضرراً أو المبررة في الظروف المحيطة، على أن يظلّ التقدير خاضعاً لرقابة المحكمة على سلامة التكييف وقيام حالة الضرورة.

نص الاجتهاد

إن ترك الحارس كرفانته المتواجدة في منطقة غير مأهولة حفاظا على حياته من حالات الخطف أو القتل تندرج تحت حكم الماد 228 عقوبات عام المناقشة: أسباب الطعنثابت اقدام المطعون ضده على ارتكاب الجرم المسند اليه حيث انه لم يراعي وأجبات الحيطة والحذر النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين خلصت في حكمها إلى اعلان عدم مسؤولية المطعون ضده من الجرم المسند اليه لقيام حالة الضرورة وحيث ان وقائع القضية تشير الى ان المطعون ضده موظف في حراج الغارية تابع لدائرة حراج السويداء وللحرس في تلك المنطقة منزل متنقلا لينامو فيه كرفانة وبسبب الأحداث الأمنية وسبق التعرض لاطلاق النار غادر المدعى عليه المكان مساء وباليوم التالي وجد ان ابواب ونوافذ الكرفاته منزوعة من مكانها ومسروقة وتم اخبار الادارة وبتحقیقات الرقابة الداخلية بمديرية الزراعة جاء بتقريرهم ان منطقة عمل المدعى عليه غير آمنة وان مبرراته مقبولة وكان المدعى عليه انكر الجرم المسند اليه وانه لا يوجد سلاح معه والمنطقة بعيدة عن المناطق الآهلة بالسكان وحيث أن ترك الحارس لكرفانته المتواجدة في منطقة غير مأهولة حفاظا على حياته من حالات الخطف او القتل تندرج تحت حكم المادة 228 عقوبات عام وجاء القرار الطعين محمولا على أسبابه ومبنيا على أسس قانونية سليمة وبالتالي فان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه ويستوجب ردهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعاعدم البحث بالرسم اعادة الاوراق الى مرجعها