• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا دمج قاضي الإحالة الوقائع والأدلة في عنوان واحد ولم يحدد الأدلة الواردة ويسرد ملخصا عنها ولم يناقش أركان الجرم ولم يرد على الدفوع

يجب على قاضي الإحالة أن يبيّن الوقائع والأدلة بياناً مستقلاً، وأن يواجه الدفوع الجوهرية، وأن يناقش أركان الجرم، وأن يعيّن النص القانوني المنطبق؛ وإلا كان قراره معيباً بنقص البيان وسبق الأوان ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

إذا دمج قاضي الإحالة الوقائع والأدلة في عنوان واحد ولم يحدد الأدلة الواردة ويسرد ملخصا عنها ولم يناقش أركان الجرم ولم يرد على الدفوع المثارة ولم يذكر نص المادة المنطبقة على الفعل كان قراره مشوبا بنقص البيان وسبق الاون المناقشة: اسباب الطعن1 – أن ضبط القضية مزور وباطل حيث نظم بتاريخ سابق لأخطار الموكلين كما أنه لم يبنى على المشاهدات الحسية لمنظميه ولم يتضمن اية وقائع مادية متعلقة بالجرم.2 – ان قانون الجمارك ينفي وجود هذه المخالفة. 3 – لم يناقش القرار حجة المخالفة المنسوبة للموكلين. 4 – ان جرم التهريب يوجب توفر جميع اركانه المادية والمعنوية.5 – لا يوجد نقص في المشروحات يستدل منه على تهريب البضاعة خارج حدود المنطقة الحرة.6 – ان جرم التهريب غير متحقق عملا بأحكام المادة 9 من نظام ادارة المناطق الحرة المصادر بالمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2003 .النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليهما بجناية الاستيراد تهريبا وفق المرسوم رقم 13 لعام 1974 ومن حيث أنه ولئن كان لقاضي الإحالة سلطة تقدير مدى كفاية الأدلة الاتهام الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وحسن تطبيق أحكام القانون وان يكون ما انتهى اليه متوافقا مع ما هو موجود في ملف الدعوى ومن حيث ان قاضي الاحالة قد دمج الوقائع والادلة في عنوان واحد ولم يحدد الأدلة الواردة ويسرد ملخصا عنها كما انه لم يناقش ارکان جرم الاستيراد تهريبا في فعل الطاعنين ولم يرد على الدفوع المثارة كما انه لم يذكر نص المادة القانونية المنطبقة على فعل الطاعنين من المرسوم 13 لعام 1974 وجاء القرار الطعين مشوبا بنقص البيان وسبق الاوان وبالتالي فان اسباب الطعن تنال منه ويتعين نقضه.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.اعادة التأمين الى مسلفةاعادة الملف الى مرجعه .