• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على من وجد لقطة عدم كتمها وتسليمها إلى مالكها او إلى الجهات المختصة ولا يجوز كتمها والتصرف

الالتقاط يوجب المبادرة إلى تسليم اللقطة إلى مالكها أو الجهة المختصة، ويُعدّ كتمها أو التصرف بها مخالفةً موجبةً للمساءلة متى ثبت العثور عليها وحيازتها واستعمالها دون ردّها.

نص الاجتهاد

على من وجد لقطة عدم كتمها وتسليمها إلى مالكها او إلى الجهات المختصة ولا يجوز كتمها والتصرف بها المناقشة: أسباب الطعنالطاعنة لم تحضر امام محكمة الدرجة الاولى والثانية ولم تقدم دفوعها او أدلتها النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين خلصت في حكمها الى تصديق الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء في طرطوس والمتضمن حبسها ستة اشهر لارتكابهما جرم كتم لقطة والزامها باعادة اللقطة او ما يعادلها وذلك من خلال الضبط الاولي وكتاب الاتصالات الذي تاكد من خلاله أن الطاعنة وجدت جهاز خليوي وكتمته ولم تعيده واستخدمته فتره وتبين أن الجهاز مباع من اخر الى آخر وكان يتوجب على من وجد لقطة عدم كتمها وتسليمها إلى مالكها او الى الجهات المختصة ولا يجوز كتمها والتصرف بها وكانت الطاعنة تبلغت بالذات أمام محكمة أول درجة ولم تحضر وتبلغت اصولا امام محكمة الاستئناف ولم تحضر وحيث ان القرار جاء مبنيا على اسس قانونيسة سليمة ومحمولا على اسبابه مما يجعل اسباب الطعن لا تنال منه ويستوجب رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامين اعادة الاوراق الى مرجعها