• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسقط حق الحكر لتخلف صاحب الحق عن التحسينات أو دفع المرتبات السنوية إلا بعد الإنذار، وتقوم دعوى المطالبة بتنفيذ العقد مقام الإنذار

إسقاط حق الحكر لعدم القيام بالتحسينات الواجبة أو تجديدها أو لعدم دفع المرتبات السنوية لا يتحقق إلا بعد الإنذار، ويجوز أن يقوم مقامه استدعاء دعوى يطلب تنفيذ العقد المتنازع عليه، فإذا أصر المدين على الامتناع عُدّ ناكلاً.

نص الاجتهاد

3273 – وقف – حكر – تجديد البناء – دفع المرتبات السنوية – انذار – استدعاء الدعوى – مطالبة بتنفيذ العقد: 1 – إن اسقاط حق الحكر لتخلف صاحب الحق عن القيام بالتحسينات الواجبة في العقار أو بجزء منها أو التخلف عن تجديدها أو لعدم دفع المرتبات السنوية، مقيد بتوجيه الإنذار. 2 – إن إقامة الدعوى التي يصح اعتبارها قائمة مقام الإنذار، هي تلك التي ترمي إلى المطالبة بتنفيذ العقد المنازع عليه حتى إذا ما استمر المدين معارضاً في التنفيذ، اعتبر ناكلاً.