• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد القضائي مستقر على ان اجراء التسوية وبراءة ذمة المدعى عليه تجاه البلدية يقتضي اعتبار العقوية منفذه بحقه

التسوية الإدارية مع الجهة البلدية، متى اقترنت ببراءة الذمة وسداد رسوم المخالفة، تبرر اعتبار العقوبة المتعلقة بمخالفة البناء منفذة بحق المحكوم عليه.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على ان اجراء التسوية وبراءة ذمة المدعى عليه تجاه البلدية يقتضي اعتبار العقوية منفذه بحقه المناقشة: اسباب الطعنالمخالف اشاد البناء بدون ترخيص مسبق وهو يستوجب الملاحقة والحكم عليه بالعقوبة النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين خلصت في حكمها الى اضافة العبارة التالية الى نهاية الفقرة الأولى من القرار المستانف ولاجراء المدعى عليه التسوية مع البلدية اعتبار العقوبة بحقه منفذه وذلك استنادا إلى الكتاب الصادر عن مجلس بلدية حلبون رقم 466 ص تاریخ 27/12/2015 الذي بين أن المطعون ضده قد جدد الرخصة الخاصة بالبناء رقم 11/1998 وقام بتسديد رسوم المخالفة موضوع الضبط رقم 438/2011 واضحی برئ الذمة تجاه البلدية وكون الاجتهاد القضائي مستقر على ان اجراء التسوية وبراءة ذمة المدعى عليه تجاه البلدية يقتضي اعتبار العقوية منفذه بحقه وحيث أن المحكمة سردت واقعة الدعوى وأحاطت بها احاطة شاملة و أوردت ملخصا وافيا عن أدلتها وناقشتها مناقشة قانونية سليمة واحسنت تقدير الوقائع فجاء القرار الطعين مبنيا على أسس قانونية سليمة ومحمولا على اسبابه مما يجعل الاسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه ويتعين رفض الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعاعدم البحث بالرسم اعادة الاوراق إلى مرجعها