إذا كان الحق الشخصي قد أُسقط بإرادة صحيحة وثابتة في دعوى إساءة الأمانة، فإن لهذا الإسقاط مفاعيل قانونية ملزمة للمحكمة، ويقتضي ذلك قبول الطعن ونقض القرار لإعمال آثار الإسقاط.
إن اسقاط الحق الشخصي مفاعيل قانونية بدعوى اساءة الأمانة توجب قبول الطعن لاعمال أثارها المناقشة: أسباب الطعنلم ترد المحكمة على الدفوع لجهة استجواب المدعي كشاهد حق عام ولجهة استجواب طرفي الدعوى مما اضطر المدعى عليه لمصالحة المدعي وأسقط حقه الشخصيالنظر في الطعنحيث أن المدعي الشخصي أحمد قد اسقط حقه الشخصي به كما هو ثابت بلائحة الإسقاط بتاريخ 4/4/2019 الموقعة من قبل وكيله المحامي ولما كان لإسقاط الحق الشخصي مفاعيل قانونية بدعوى إساءة الأمانة الأمر الذي يوجب قبول الطعن وإعادة الملف إلى المحكمة لإعمال مفاعيل الإسقاطلذلك تقرر بالإجماع قبون الطعن ونقض القرار موضوعا لامجال البحث بالرسم وإعادة بدل التاميناعادة الملف إلى مرجعه