ردّ الاستئناف شكلاً يكون صحيحاً متى ثبت انقضاء مهلة الاستئناف ولم يقدّم المستأنف سبباً جدياً يمسّ صحّة التبليغ أو عذراً قانونياً يبرّر التأخير في تقديم اللائحة.
إذا لم يتقدم الخصم بأي سبب يتعلق بصحة التبليغات ولم يبدي أي عذر قانوني يبرر تأخره بتقديم لا ئحة الاستئناف الأمر الذي يجعل رد استئنافه شكلا بعد انقصاء مهلة الاستئناف في محله القانوني المناقشة: النظر في الطعنحيث أن القرار المطلوب الطعن فه قد قضى برد الاستئنافين شكلا مما يوجب حصر النظر بالطعن لهذه الجهة فقط لتعلق ذلك بانبرام القرار وكون هذه المحكمة محكمة قانون وليست درجة من درجات التقاضيولما كان الطاعنان لم يتقدما بأي سبب يتعلق بصحة التبليغات ولم يبديا أي عذر قانوني لسبب تأخرها بتقديم لائحتي الاستئناف الأمر الذي يجعل من قرار المحكمة المتضمن رد استئنافيهما شكلا في محله القانوني بعد أن تأكدت من انقضاء مهلة الاستئنافلذلك تقرر بالإجماع رد الطعنين موضوعاتضمين الطاعنين الرسم ومصادرة بدلي التأمين اعادة الملف الى مرجعه