إذا وقع إسقاط الدعوى الشخصية أو الحق الشخصي بعد صدور حكم محكمة الموضوع في جرمٍ معاقب عليه بالحق العام والحق الشخصي، تعيّن نقض الحكم لبحث مدى تأثير الإسقاط على المسؤولية الجزائية والحقوق المدنية تبعاً لزمانه وأثره القانوني.
إن اسقاط الدعوى الشخصية بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع في جرم اساءة الأمانة والاحتيال يستدعي النقض حكما ليتسنى للمحكمة أن تناقش مدى تأثير هذا الأسقاط سواء لجهة الحق العام أو الحق الشخصي المناقشة: النظر في الطعنلما كان ثابت بعد ملف القضية أن المدعي تقدم بإسقاط حق شخصي عن المدعى عليه بتاریخ 9/4/2019 بتاريخ لاحق على صدور الحكم ولما كان الاجتهاد مستقر على أن إسقاط الدعوى الشخصية بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يستدعي النقض حكما ليتسنى لمحكمة النقض أن تناقش مدى تأثير هذا الإسقاط سواء لجهة الحق العام أو الحق الشخصي. هيئة عامة أساس 2246 قرار 270 لعام 1991 وقرار مماثل أساس 2241 قرار 248 لعام 1991مما يقتضي معه نقض القرار المطعون فيه موضوعا وإعادة الملف إلسي مرجعها الإسقاط ومدى تأثيره على دعوى الحق العام والحق الشخصيلذلك تقرر بالاجماعقبول الطعن موضوعا نقض القرار المطعون فيه موضوعااعادة بدل التأمن لمسلفة أصولا اعادة الأوراق الى مرجعها