إذا كانت عقوبة الحبس المحكوم بها لا تزيد على عشرة أيام فإن حكم محكمة الاستئناف يكون مبرماً، والطعن الموجه إليه غير مقبول شكلاً لوروده على قرار غير قابل للطعن.
إن الأحكام تصدر عن محاكم الاستئناف بالصورة المبرمة إذا كانت عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن العشرة أيام وتستوجب رد الطعن بها شكلا المناقشة: اسباب الطعنحيث أن القرار المطلوب الطعن فيه قد قضي بحبس المدعى عليه معن صالح الصقر لمدة عشرة أيام واعتبر عقوبة الحبس منفذه لاستغراقها بمدة التوقيف النظر في الطعنولما كانت الأحكام تصدر عن محاكم الاستئناف بالصورة المبرمة إذا كانت عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن العشرة أيام عملا بأحكام المادة 165 اصول مما يوجب رد الطعن شكلا لوقوعه على قرار مبرملذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلا لوقوعه على قرار مبرم تضمين الطاعن الرسم ومصادرة بدل التامين اعادة الملف إلى مرجعه